الطعن رقم 9953 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نـــــائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيد الطحان نـــــائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
أحمد أبو النجا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
*****
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
- من حيث أن المدعى يطلب - فى نطاق الشق الموضوعى - الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح السيد / أحمد حسن على أحمد لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن حى الزاوية الحمراء بصفه عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفته إلى فئات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فأن مقطع النزاع فى الدعوى ينصب حول مدى توافر صفه العامل فى السيد / أحمد حسن على أحمد من عدمه 0
ومن حيث إن المادة (3 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن " يكون نقل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 0000 " 0
وحيث تنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2002 على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح 000000 ، ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ويعتمد بصفه رئيسيه على دخلة الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى ، أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية 00000 " 0
وحيث استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفه رئيسية فى معيشته على دخلة الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عالى ، بيد أن المشرع استلزم لأعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002 ).
وتطبيقا لما تقدم ، ولما كان الثابت بحافظة المستندات المقدمة من الدولة أثناء نظر الشق العاجل أن السيد / أحمد حسن على أحمد يعمل بوظيفة كاتب بشركة مطاحن شمال القاهرة ومن أعضاء النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وغير حاصل على مؤهل ، ومن ثم تكون الصفة الثابتة له هى صفه العامل ، وعليه يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيحه لانتخابات المجلس الشعبى المحلى عن حى الزاوية الحمراء بصفة عامل قد جاء مطابقا لصحيح حكم القانون ، وتصبح الدعوى الماثلة بالطعن فى هذا القرار غير قائمة على سند سليم جديرة بالرفض 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلــهذه الأســـــباب
*********
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
***** أقيمت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/4/2002 وطلب المدعى فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المطعون عليه بصفته عاملا ، وتعديل صفته إلى فئات ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحاً للدعوى إنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن حى الزاوية الحمراء ، وتقدم معه السيد / ...... وشهرته أحمد منسى بصفة عامل ، ولما كان المذكور لا تتوافر فيه صفه العامل لكونه مقيدا بنقابة المحامين وغير مقيد بنقابة عمالية ، فقد تقدم بإعتراض على ترشيح المذكور أمام اللجنة المختصة غير إنها رفضت الاعتراض بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وهو الأمر الذى إضطره إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سألفه البيان 0
ونظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على النحو الوارد ( بمحاضرها ) وخلالها قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 6/4/2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو الوارد بمحاضرها ، وبجلسة 21/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يتقدم أحد بشىء خلال الميعاد ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/4/2004 لإتمام المداولة ، وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل ، وتقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/5/2004 ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0