الطعن رقم 4298 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وعضوية السيد الاستاذ المستشارالدكتور/ احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولــــــــــــــــــــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيثان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن تمكينه من رى ارضه من الماسورة محل النزاع مع يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث ان البحث فى الاختصاص من المسائل الاولية التى يتعين التصدى لها قبل الخوض فى شكل الدعوى او موضوعها بحسبان ان مواد الاختصاص من النظام العام .
ومن حيث ان المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1984 تنص على انه ( اذا قدم مالك الارض او حائزها او مستأجرها شكوى الى الادارة العامة للرى بسبب منعه او اعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة او مصرف خاص او من دخول اى من الاراضى اللازمة لتطهيرتلك المسقاة او المصرف او لترميم ايهما جاز لمدير عام الرى اذا اثبت ان ارض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى فى السنه السابقة على تقديم الشكوى ان يصدر قرارا موقتا بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على ان يتضمن القرار القواعد التى تنظم هذه الحقوق00000 ويستمرتنفيذه حتى تفصل المحكمةالمختصة فىالحقوق المذكورة. ومن حيث انه من المستقر علية انه من المقرر ان حقوق الانتفاع بمسقاة خاصة تدور اساسا حول حقى الشرب والمجرى المنصوص عليها فى المادتين 808 و 809 من القانون المدنى سواء نظر الى هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التى يقتضيها التنظيم فلا يألفها وكان باعتبارهما من حقوق الارتفاق التى تخرج عن اطار هذا التنظيم فلا يألفها وكان من المقرر قانونا ان كل قرار يصدر عن هيئة ادارية عامة لايعتبر بالضرورة قرارا اداريا مما يختص القضاء القضاء الادارى بالغائه اووقف تنفيذه بل يتعين لتحقيق هذا الوصف ان يكون القرار اداريا بحكم موضوعه ولاكذلك ان يكون القرار الصادر من الجهة الادارية بتمكين الشاكى- موقتا- من الانتفاع بمسقاة خاصة وكذلك القضاء القطعى الصادرمن المحكمةالمختصة فصلا من الحقوق المدعى بها فى شان هذاالانتفاع سواء باثباتها لمن يدعيهااولغيره يتعرضان كلاهما لاوضاع ولحقوق تقع جميعها فى منطقة القانون الخاص وينظمها هذا القانون ابتداء وانتهاء لتعلقها بمصالح خاصة لاطرافها فان القرارالصادر موقتا بالانتفاع بتلك المسقاة لايكون قرارا اداريا ولايدخل الغاؤه اوالتعويض
تابع الحكم رقم 4298 لسنه 1ق
عنه بالتالى فى اختصاص جهة القضاء الادارى بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة .
( يراجع فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 10 سنه 17 قضائية ( تنازع ) بجلسة 3/2/1996)
ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى اقام دعواه الماثلة بطلب وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن تمكينه من رى ارضه من الماسورة محل النزاع طبقا لاحكام المادة (23) من القانون رقم 12 لسنه 1984 المشار اليه
ولما كان المستقر عليه ان القرار الصادر مؤقتا بالانتفاع بالمسقاة لايكون قرارا اداريا ولايدخل الغاؤه او التعويض عنه بالتالى فى اختصاص جهة القضاء الادارى بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العام
ومن ثم فان الدعوى- والحالة هذه- تخرج عن اختصاص هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادى
الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها واحالتها بحالتها الى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص عملا بنص المادة 110من قانون المرافعات وابقاء الفصل فى المصروفات لحين البت فى موضوع الدعوى فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص لنظرها باحدى جلسات شهر فبراير سنه 2005 وابقت الفصل فى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع
ــــــــــ
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/8/1999 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن تمكينه من رى ارضه من الماسورة محل النزاع وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
تدوول نظر الشق المستعجل امام المحكمة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات واودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به