⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8203 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحمـــــــــــدى الحلفـــــــاوى وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن الجهة المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية من إجراء الترميمات اللازمة لكنيسة المعلقة بمصر القديمة وفقا للتقرير الفنى لمركز هندسة الآثار بجامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة إنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة فى طلباته المرفوع بها الدعوى وأن تكون هذه المصلحة قائمة وقت رفع الدعوى وأن تستمر حتى يفصل فى الدعوى بحكم نهائى فإذا لم توجد المصلحة ابتداء أو كانت موجودة وقت رفع الدعوى ثم زالت أثناء سيرها وقبل صدور حكم نهائى فيها كانت الدعوى غير مقبولة 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن الجهة المدعية ماهى إلا شركة توصية بسيطة عنوانها ( مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية ) مكونة فيما بين موريس صادق جرجس ونبيلة ميلاد كراس ( حافظة المستندات الشركة المدعية المقدمة بجلسة 20/8/1995 - أمام القضاء المدنى ) 0 وإذ لم يثبت من الأوراق أن للشركة المدعية ثمة مصلحة شخصية ومباشرة فى الطلبات المرفوع بها الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام الجهة المدعية تبعا لذلك المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الجهة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقامت الجهة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 29 /5/1995 تحت رقم 3639 / 95 0 م القاهرة ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم جميعا متضامنين بتنفيذ توصيات اللجنة الفنية لكلية الهندسة جامعة القاهرة وإلزامهم المصروفات ، وذلك على سند من القول أن الكنيسة المعلقة أثر مصري نادر تعرض للإهمال الجسيم من جانب المدعى عليهم ، وفى 18/10/92 كلف رئيس هيئة الآثار المصرية كلية الهندسة جامعة القاهرة بإعداد تقرير فنى من الحالة الراهنة للكنيسة المعلقة وما لحقها من أضرار وتلفيات بعد الهزة الأرضية فى 12/10/1992 وما يلزم اتخاذه من إجراءات واجبة وقد تم تشكيل لجنة فنية للقيام بالمعاينة واعداد تقرير فنى وانتهت اللجنة بعد أن سجلت اسفها البالغ لما توص له ذلك الأثر من إهمال جسيم جعل المخاطر تهدده وأوصت بضرورة الإسراع بعمل صلبات وتدعيم للأجزاء ، وأضافت الجهة المدعية أنه يهمها الحفاظ على حقوق الشعب المصرى فى الإبقاء على ذلك الأثر الهام 0 وتدو ول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة حيث تبادل أطراف الدعوى المذكرات والمستندات ، وبجلسة 22/4/1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها إلى هذه المحكمة حيث وردت وقيدت برقمها الحالي ، وأحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة التى أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 12/3/2002 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدرهذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0