⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28730 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث أن المدعية قد أقامت دعواها للحكم له بالطلبات أنفة الذكر . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطارها وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى . ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة علي من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعية بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجوء إليه ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعية عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطارها وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر . فلــــــــــــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 / 7 / 2004 وطلبت المدعية فيها الحكم : بوقف تنفيذ و إلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 7351 لسنة 2003 مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل قيمة رسوم النظافة المحملة علي فواتير الكهرباء ، والزام المدعي عليهم بالمصروفات والأتعاب وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 15 / 2 / 2005 كلفت المحكمة المدعية للحضور بشخصها أو بوكيل عنها وكذا تكليفها بإعلان كل من لم يعلن من الخصوم بعريضة الدعوى وميعاد الجلسة للحضور ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 21 / 6 / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .