⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8565 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعين إلغاء قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 42 لسنة 1962 ، 51 لسنة 1963 بتأميم مضرب أرز مورثهم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد أرض وعقارات المضرب للمدعين وإلغاء شهر القرارين المطعون فيهما 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ولما كان أساس الدعوى ومحلها صدور القرارين بقانونين المطعون فيهما بتأميم مضرب أرز بمدينة طنطا الذى كان ملك مورثهم 0 ولما كان المقرر قضاء وقانون أن المشرع لم يجعل لمحاكم مجلس الدولة ولاية الفصل فى الطعون على القوانين ، ومن ثم يخرج النزاع الماثل من اختصاص هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة إذ لم يعهد المشرع للمحاكم العادية بموجب قانون السلطة القضائية هذا الاختصاص 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين وألزمت المدعين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 16/8/1995 أقيمت الدعوى رقم 8565 لسنة 49 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية بقانون رقمى 42 لسنة 1962 ، 51 لسنة 1963 بتأميم مضرب أرز مورث للمدعين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد أرض وعقارات المضرب لهم ، مع 'إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وبتاريخ 2/5/2002 أقيمت الدعوى رقم 11922 لسنة 56 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الطلب المشهر برقم 777 فى 22/7/1999 الخاص بشهر قرار التأميم الصادر لصالح شركة مضارب الغربية 0 وقد جرى تحضير الدعويين بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعين المصروفات 0 وبجلسة 17/2/2004 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 11922 لسنة 56 ق إلى الدعوى رقم 8565 لسنة 49 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 6/4/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة عدة جلسات على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0