الطعن رقم 2444 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مــجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى هى الحكم فى الطلب السابق أن أقام به ( ضمن طلبات أخرى ) الدعوى رقم 2129/50ق والخاص ببطلان القرار الإدارى الصادر من لجنة الاعتراضات الصادر يوم 16/11/95 الذى قرر رفض الاعتراض المقدم منه على صحة القرار الصادر من لجنة قبول طلبات المرشحين بسبب قبوله لأوراق ترشيح الدكتور أحمد فتحى سرور دون أن يكون مستوفيا ا للشروط المقررة .
وحيث إن المحكمة وهى بصدد الفصل فى الدعوى المشار إليها تعرضت لتكييف الدعوى على ضوء طلبات المدعى ومن بينها الطلب المشار إليه وخلصت إلى أن حقيقية الطلبات التى أقيمت الدعوى بها هى الطعن على صحة عضوية دكتور أحمد فتحى سرور الفائز عن دائرة السيدة زينب ،عبد الفتاح محمد على الفائز عن العمال بذات الدائرة ، وقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ،الأمر الذى يفصح عن أن المحكمة لم تغفل أى من الطلبات محل الدعوى 2129/50ق على نحو ما قرره المدعى فى الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات تنص على أن :- " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولكن لا تكون لتلك الحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " .
ومفاد ما تقدم أنه يشترط للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قيام الاتحاد فى الخصوم دون أن تتغير صفاتهم واتحاد الموضوع والسبب ، وحيث إن الثابت ان المدعى فى الدعوى الماثلة كان قد اقام الدعوى رقم 2129 /50 ق ضد ذات الخصوم وبذات الطلبات مستندا إلى ذات الأسباب فى الدعوى الماثلة ، فإنه وإعمالا لحكم المادة (101) السالف بيانها فإن المحكمة تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2129 / 50ق .
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2129 /50ق وألزمت المدعى المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع
**********
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/12/1995 وطلب ضم أوراق الاعتراض من مديرية أمن القاهرة والحكم فى الطلب الذى لم تفصل فيه المحكمة على وجه السرعة .
وقال المدعى شارحا دعواه إنه سبق أن أقام الدعوى رقم 2129 لسنة 50 ق طالبا الحكم بالآتى :-
بصفة مستعجلة:
1- بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراض على قوائم المرشحين فى الاعتراض رقم (1) لسنه1995 المقدم لمديرية امن القاهرة فى11 /11 /1995 والصادر بشأنه القرار الإدارى من لجنة الاعتراضات على المرشحين بتاريخ 16/11/1995 والذى قضى برفض الاعتراض موضوعا ، واعتبار هذا القرار كأن لم يكن ، مع رفع اسم المرشح الدكتور ......... من قوائم المرشحين وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية .
2- وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية ولجنة الفرز المختصة بالدائرة (19) ومقرها قسم السيدة زينب الصادر يوم 1/12/1995 فيما تضمنه من إعلان فوز المرشح المنافس الدكتور ......... بمقعد الفئات وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد قضت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/1995 فى هذه الدعوى والمنضمة إلى الدعوى رقم 2078 لسنه 50 ق المرفوع من مرشح آخر هو السيد /...... على نتيجة الانتخابات بدائرة السيدة زينب بعدم الاختصاص الولائى فى الطعنين بحسبان أن حقيقة الطعن واردة على صحة عضوية الدكتور ....... و....... الفائزين بمقعدى الفئات والعمال بدائرة السيدة زينب، وأضاف المدعىأن الحكم المشار إليه لم يعرض لما ورد بصحيفة الطعن المرفوع منه بخصوص النعى على بطلان القرار الإدارى الصادر من لجنة الاعتراضات الصادر يوم 16/11/1995 والذى قرر رفض الاعتراض المقدم منه على صحة القرار الصادر من لجنة قبول طلبات المرشحين بسبب قبوله لأوراق ترشيح الدكتور ....... دون أن تكون مستوفيا للشروط المقررة وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها .
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 23/1/1996 وتدوول نظر الدعوى حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات وبجلسة 26 /11/ 1996قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها .
وتنفيذا لما أمرت به المحكمة أودعت الهيئة تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على النحو الوارد بالأسباب - وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 21/6/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه اسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا .