الطعن رقم 5 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1944-11-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز على ما للمدين لدى الغير
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجيب مرقس وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد محمد حسن وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحكوم له، عقب صدور الحكم، لم يصدر منه إلا أنه أعلنه إلى المحكوم عليهم، ثم أرسل إليهم وكيله المحامى كتاباً يدعوهم فيه إلى تنفيذه بالطريق الودي وبدفع المبالغ المحكوم بها، فهذا منه لا يدل على أنه قبل الحكم ورضيه وتنازل بذلك عن حقه في الطعن عليه بطريق النقض. وخصوصاً إذا كان الوكيل قد حرص على أن يذكر في المخالصة التي أثبتها على الصورة التنفيذية للحكم: " وذلك مع حفظ كافة الحقوق الأخرى" فإن حق الطعن بطريق النقض يدخل في مدلول تلك الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون إذ أجاز بالمادة 429 مرافعات الحكم على المحجوز لديه، متى ثبت غشه وتدليسه، بدفع القدر الواقع به الحجز، إنما أراد أن يرتب جزاء على المحجوز لديه إذا ما تعمد العمل على حرمان الحاجز من استيفاء حقه، وتعويضاً للحاجز عما يكون قد أصابه من ضرر. لكن ذلك ليس القصد منه أن استحقاق المحجوز لديه للجزاء والحاجز للتعويض يكون على الإطلاق، في كل الأحوال، بقدر المبلغ المحجوز كاملاً. إذ قد يكون الحاجز لم يصبه ضرر ما، أو قد يكون أصابه ضرر ولكن يسير، كأن يكون قد استوفى حقه كله أو بعضه من طريق آخر، أو قد يتبين أن ما في ذمته ليس إلا قدراً ضئيلاً بالنسبة إلى القدر المحجوز به، أو قد يكون أوقع من أجل دينه الواحد تحت يد عدة أشخاص حجوزاً كل واحد منها بقدر الدين كله، إلى غير ذلك من الحالات التي حدت بالشارع في هذا النص على ألا يجعل الحكم على المحجوز لديه بالقدر الواقع به الحجز وجوبياً، مما مفاده أنه كما يجوز إلزام المحجوز لديه بالقدر المحجوز به كله أو عدم إلزامه بشيء أيضاً إلزامه بجزء منه فقط. وذلك حسبما يتراءى للمحكمة من ظروف كل دعوى وملابساتها ومقتضى الحال فيها.