الطعن رقم 6377 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفــــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا0
من حيث إن طلبات المدعي الختامية الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المتضمن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة رقم (17) بمحافظة الدقهلية والمقرر إجراء انتخابات الإعادة بها يوم 7/12/2005 - مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المرشح ( ............. ) بصفة عامل - وعلى أن يتقيد الحكم بموجب مسودته بدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه ولئن كان نص المادة (93) من الدستور يجرى على اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه - بعد تحقيق تجريه محكمة النقض - فإن هذا الاختصاص لا يستنزف ما عهد به الدستور إلى مجلس الدولة ، باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق ، ولا ريب أن تحقيق الموائمة بين حكمى المادة (93) ، (172) من الدستور يكون على هدى من أن هذه الأحكام الدستورية تتناسق ولا تتنافر على وجه يحفظ لرقابة المشروعية عظيم هدفها وصولا إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون ، كما يفتح للبرلمان حق التحقق من صحة عضوية أعضائه ، ولا يستأثر مجلس الشعب بهذا الاختصاص ، ومن ثم ولاية الفصل فيه إلا يتحقيق شروط الترشيح للأعضاء - فإن قضى قضاء المشروعية بتخلف شرط من شروط الترشيح أو ترشيحه على صفة تخالف حقيق صفته تعين على كافة سلطات الدولة الانحناء لمبدأ المشروعية وإعمال أثره بغض النظر عن أية قرارات أو إجراءات لاحقة تكون فى صحيح حكم القانون والواقع معدومة الأثر وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن محاكم مجلس الدولة تختص بنظر القرارات المتعلقة بالترشيح وقرار إعلان نتيجة الانتخاب 000 المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 5329 ، 5344 / 47 ق - عليا - كما نعت المحكمة الدستورية العليا - بأن الفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة خلال مرحلة الترشيح من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري منفردا تطبيقا لحكم المادة (172) من الدستور ، ويستمر اختصاص المجلس بهذه المنازعات ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان نتيجة الانتخاب 000 " المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 12 لسنة 13 ق تنازع جلسة 12 يونيه 2005 "0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن صفات المرشحين وتوافر شروط الترشيح فيهم وما يبنى عليها من قرارات لا تخرج عن اختصاص القضاء الإدارى الذى يبسط عليها رقابته فى ظل التنظيم القانونى لمحاكم مجلس الدولة واختصاصها - فإن كانت صحيحة أعلى شأنها وإن كانت غير ذلك ألغاها وأزال آثارها - ويضحى من ثم الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مفتقدا للسند القانونى الذى يبرره وتقضى المحكمة برفضه 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى فإنه ولما كانت محكمة القضاء الإدارى محكمة واحدة تتعدد دوائرها ، ويكون الاختصاص موسدا إلى أى منها خاصة إذا انجلت أوراق الدعوى عن تمكين للجهة الإدارية التى أبدت الدفع المشار إليه من إبداء دفاعها دون إخلال بضمانه من ضمانات الدفاع - هذا فضلا على أن السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى قد أشد على ظاهر ملف الدعوى بإحالتها إلى هذه الدائرة لنظرها بجلسة اليوم فى ضوء ما ورد بصحيفة الدعوى من وقائع 0 000 وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الدفع 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - فإن المحكمة تكتفى بما سطرته ردا على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وهو ما يقطع برفض هذا الدفع ، وهو ذات القضاء بالنسبة لما ورد بدفاع الجهة خاصا بانتفاء مصلحة المدعى لثبوت تقدمه بالترشيح لعضوية مجلس الشعب عن ذات الدائرة 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0
ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (64 ) من الدستور تنص على :
" سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة "
وتنص المادة (72) من الدستور على: " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب "
وتنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة على :
"لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقت تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك "
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد أفرد الباب الرابع منه لمبدأ سيادة القانون كأحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة ، وجوهر هذا المبدأ يكمن فى خضوع كافة سلطات الدولة للقانون ، ومظهره احترام أحكام القضاء التى تصدر باسم الشعب مصدر السلطات وقد أسبغ المشرع على أحكام مجلس الدولة ومنها الأحكام الصادرة فى الشق العاجل قوة الشئ المحكوم فيه ولا يترتب على الطعن فى الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بغير ذلك 0
ومن حيث إن تحقيق العدل الإدارى باعتباره أهم مظاهر احترام المشروعية وسيادة القانون توجب على الجهة الإدارية وكافة سلطات الدولة متثال إلى ما تفرزه أحكام القضاء الإدارى إعلاء لفكرة الاحتكام إلى القضاء والقانون سبيلا للفصل فى المنازعات ومنعا للتطاول على أحكام القضاء بما يرسخ لدى الخصوم شعور بإهدار كل قيمة لها على وجه يؤثر سلبا فى مصداقية نظام الحكم ومؤسسات الدولة 0
ومن حيث إنه ولما كان البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن المدعو / السنوسى الغزالى الدمرداش قد أقام الدعوى رقم 1591 /28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء فحص الطعون بمديرية أمن الدقهلية فيما تضمنه من تحديد صفة العامل للمدعى عليه الرابع فى الدعوى المشار إليها ( ...................... ) بكشوف الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2005 - مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وبجلسة 28/11/2005 قضت المحكمة المذكورة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد قامت الجهة المدعى عليها - كما ورد بكتابها المرفق بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة اليوم 0
بتنفيذ الحكم المشار إليه وقامت بتغيير صفة المرشح / ........................ من صفة العمال إلى صفة الفئات وهو الوجه الذى أجريت عليه عمليةالانتخاب 0
وأقام المذكور طعنا فى حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 5100 لسنة 2 ق قضائية 0 عليا ، وتدخل المدعى - فى الطعن المشار إليه وبجلسة 5/12/2005 قضت المحكمة الإدارية العليا - دائرة الموضوع بقبول الطعن شكلا وبقبول تدخل المدعى تدخلا انضماميا للطاعن 0000 وبإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه 000 ، رابعا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها والمطعون ضده الرابع المصروفات مناصفة ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وأقام المدعى دعواه الماثلة للحكم له بطلباته 0
ومن حيث إنه ولما كانت المحكمة الإدارية العليا - قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى 1591/28 ق لبطلانه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما يقطع يقينا بصحة ترشيح (..................) - بصفة عامل ويكون من ثم قرار جهة الإدارة بإدراج اسمه فى كشوف المرشحين بصفة (فئات ) مخالفا بحسب الظاهر - للقانون ، لما يتضمنه من اعتداء على حقوق المرشحين ، وهو ما يصم عملية الانتخاب بالبطلان والعوار لايرفعها تنفيذ جهة الإدارة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1591 لسنة 28 ق ويتعين عليها إعادة إجراء الانتخابات فى الدائرة رقم (17) بمحافظة الدقهلية بين جميع المرشحين مع إدراج المرشح شفيق محمد الديب بصفة عامل 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قائما على سند جدى يبرره كما يتوافر له ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها يتمثل فى الاعتداء على حقوق المرشحين ومنهم المدعى والنيل من إرادة الناخبين بالدائرة المذكورة 0
ومن حيث إنه عن طلب المدعى - تنفيذ الحكم بموجب مسودته فقد استقام على أسباب مقبولة وهو ما تستجيب إليه المحكمة 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــذه الأســـباب "
*******************
حكمت المحكمة :
برفض الدفوع المبداة من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ومحليا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة العامة رقم (17) ومقرها نقطة شرطة أتميدة - محافظة الدقهلية - والمقرر إجراء الإعادة بها يوم 7/12/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالدائرة المذكورة ، فى موعد تحدده جهة الإدارة ، وإدراج اسم المرشح ( .................... - بصفة "عامل " وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 5/12/2005 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل السلبى بصفته رئيسا للجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إصدار قرار بإيقاف انتخابات الإعادة التى ستجرى يوم الأربعاء الموافق 7/12/2005 فى دائرة اتميده مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية لحين تصحيح الخطأ الذى وقع من وزارة الداخلية من اعتبار شفيق الديب مرشح على مقعد العمال وليس الفئات وما أعلنه رئيس لجنة الفرز بإعلان الإعادة على مقعد الفئات بين ................ بصفته " عمال " و.................... بصفته فئات باعتباره حاصل تالى عدد الأصوات لمقعد الفئات وله حق الإعادة مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى - أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (17) محافظة الدقهلية على مقعد الفئات - ويقوم المدعو / ...................... يدعم زوجته على مقعد العمال وينتمى للتيار الإسلامي ودون اعتراض من أية جهة لأنه عامل - ومقيد بالتنظيم النقابى عمال مصر منذ 1/9/1995 تحت رقم عضوية 1874 حتى تاريخه وتم إعلان ترشيح المذكور بهذه الصفة إلا أن أحد ضباط مباحث أمن الدولة ولوجود خلاف مع المدعى لتقديمه شكوى ضده إلى وزير الداخلية لعلاقته المشبوهة بأحد المرشحين ولأن المرشح " ........ " سيحصل على معظم الكتل الانتخابية 0000"
فقام بتقفيل اللجان بالحديد والنار وقام بتزوير أوراق عرفية لتحويل ....... من عامل إلى فئات وتتمثل فى عقد عرفى مقيد بدخول ....... ..... ومرشح آخر (............. ) فى شركة المها شركة ....................... للتوريدات العامة ومقيدة فى مكتب سجل تجارى ميت غمر ورقم 7480 المودع رقم 817 فى 1/8/2004 ، وقد كلف ضابط أمن الدولة شخصيا يدعى ............................ مرشح على مقعد العمال بذات الدائرة بالطعن على قرار ترشيح المرشح المذكور بالدعوى رقم 15091 لسنة 28 ق المنصورة ورغم طلب المدعى رد المحكمة فى ضوء ما أبداه من أسباب أوردها بصحيفة الدعوى قضت المحكمة بإدراج اسم المرشح ( ........ ) بصفة فئات وذلك على الرغم من أن المذكور قدم للمحكمة إقرار موثقا بأنه ليس شريك فى الشركة وبموجب أوراق رسمية وشهادة سلبية من مكتب سجل تجارى ميت غمر 0
وأضاف المدعى أن المرشح ( ......... ) أقام إشكالا فى هذا الحكم قيد برقم 482 لسنة 2005 وهو الإشكال الأول وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية نفدت جميع الإشكالات رغم إيقاف الأحكام إلا أنه فوجئ بأوراق الانتخاب مطبوع فى جزء قليل منها أن المرشح .............. "عمال " والأغلبية أنه فئات مما أحدث ارتباكا وأضر بموقعة ، وقد انتهت لجنة الفرز ولم يحصل أى من المرشحين على نسبة إلى 50% + 1 وأعلنت النتيجة على خلاف الواقع والقانون ، وقدم طلبا إلى وزير العدل لإلغاء قرار لجنة الفرز مما تضمنه من استبعاده من الإعادة وإيقاف الانتخاب المحدد لها يوم الأربعاء القادم إلا أنه لم يرد وإذا استقام طلبه على ركنى الجدية والاستعجال فقد خلص إلى طلب الحكم له بطلباته 0
وقد حددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الشق العاجل وفيها قرر المدعي أن طلباته فى الدعوى الماثلة الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعادة الانتخابات التى تجرى غدا بالدائرة رقم (17) يوم 7/12/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان مع إدراج اسم المدعو / ................ بالكشوف بصفة عمال ، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة الحكم الصادر فى الطعن رقم 5100 لسنة 52 ق تظلم مقدم من المدعى ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى ، وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ولانتفاء المصلحة وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيهاالعاجل والموضوعى وإلزام رافعها بالمصروفات ، عدا الحالة الثابتة - كما قدم حافظة مستندات طويت على كتاب وزارة الداخلية وقرر المدعى أن قرار رئيس مجلس الدولة بتوزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى هو قرار توزيع عمل بين دوائر المحكمة الواحدة ولايترتب على مخالفته بطلان الحكم الذى يصدر من دائرة غير مختصة محليا 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0