الطعن رقم 5940 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-8-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
أحمد محمد الشاذلى رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم الطحــــــــــان نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
**************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 21236 لسنة 2003 باعتقاله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المشرع فى القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ بعد أن نظم هذه الحالة وحدد كيفية إعلانها أجاز فى المادة (3) لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ اتخاذ بعض التدابير منها القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم ، ووسد فى المادة (3) مكررا الاختصاص بنظر التظلم من قرار الاعتقال إلى محكمة أمن الدولة العليا 0
وعليه ولما كان المدعى يطعن فى قرار وزير الداخلية باعتقاله فإن المحكمة تصبح غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى ويتعين القضاء بذلك مع إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا - بحسبانها المحكمة المختصة - وفقا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات وإبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184 ) مرافعات
فلـــــــــــهذه الأســــــــباب
**************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا للاختصاص ، وبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/12/2003 طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب 0
ونظر الشق العاجل أمام المحكمة بجلسة 9/3/2004 والجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات 0
وبجلسة 4/5/2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها 0
وأعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات 0
وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/7/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا : برفض الدعوى ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ، وتقرر إصدار الحكم آخر الجلسة ، وصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0