الطعن رقم 6616 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
********
بعد الإطلاع على الأوراق و سماح الإيضاحات والمداولة .
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6377لسنة 60 ق بجلسة6 /12 /5 200 وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الإشكال لانتفاء القرار الإدارى فهو غير قائم على سند سليم جديرا بالالتفات عنه .
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا .
وحيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على إنه ( لا يترتب على الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ............... ) .
وتنص المادة "52 " من ذات القانون على إنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجه علي الكافة).
ومقتضى ذلك إنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ ، ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من اولوياته، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام .
وهديا على ذلك ، وحيث كان الثابت بالأوراق أن المحكمة قد أصدرت حكما فى الدعوى رقم 6377 / 60 ق بجلسة 6/12/2005 ، وقد قضت منه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة رقم (17) ومقرها نقطة شرطة أتميده ، محافظة الدقهلية ، والمقرر إجراء الإعادة بها يوم 7/12/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إعادة لإجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالدائرة المذكورة فى موحد تحدده جهة الإدارة مع إدارج / شفيق محمد عبد الحى الديب بصفة عامل ، وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غناء باس شرع ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه ، على إن يكون بمسودته وبدون إعلان لتوافر مناط ذلك عملا بحكم المادة ( 286 ) مرافعات .
وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :-
********* بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم6377 لسنة60ق جلسة6/12 / 2005 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
****** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2005 طالبا الحكم بالاستمرار ف ى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6377 لسنة 60 ق بجلسة 6/12/2005 على أن يكون بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
وذكر المدعى شرحا للأشكال إنه قد صدر لصالحة حكما فى الدعوى رقم 6377 / 60 ق بجلسة 6/12/2005 بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان انتخابات مجلس الشعب بالدائرة رقم ( 17) ومقرها نقطة شرطة أتميه بمحافظة الدقهلية ، واختتم عريضة دعواه بالطلبات سالفه البيان .
وحدوث المحكمة جلسة اليوم لنظر الإشكال ، وقد المدعى حافظة ن ودفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الإشكال لانتفاء القرار ، وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .