الطعن رقم 25948 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / د/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث ان المدعى بصفته يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجله من الكلية الفنية العسكرية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان .
ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعولاى فان المادة (1) من القانون رقم 99 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 152 لسنه 2002 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة تنص على ان ( تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفه هيئة قضائية دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الادارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما عدا قرارات فصل الطلاب بسبب يتعلق باجتيازهم مايعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل فى طبيعتها التعليمية مع اقرانهم الجامعات والمعاهد العليا .
ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت من الاوراق ان نجل المدعى قد التحق بالكلية الفنية العسكرية الاانه فوجى بصدور القرار المطعون فيه بفصله من الكلية المذكورة وكان المشرع قد خص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفه هيئة قضائية دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الادارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية عدا مايعقد لهم من اختبارات دراسية وكانت المنازعة الماثلة تدخل ضمن المنازعات المنوطة باللجنة المذكورة فانه يتعين قبول الدفع المشار اليه ومن ثم القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع احالتها الى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفه هيئة قضا ئية للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات .باعتباران الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غيرمنه للخصومة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى لجنة ضباط القوات المسلحة منعقدة بصفة هيئة قضائية للاختصاص . وابقت الفصل فى المصروفات
فقرة رقم -1
الاجراءات
اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/6/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه رقم 3 لسنه 2004 فيما تضمنه من فصل نجله من الكلية الفنية العسكرية مع مايترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2/9/2004 وفيها قدم المدعى حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال اربعه اسابيع قدم خلاله المدعى حافظتى مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقد صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به