الطعن رقم 18492 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين د/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجله من الكلية الفنية العسكرية فى العام الدراسى 2002 /2003 مع ما يترتب على ذلك من اثار
وكذلك الغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه شهادة ببيان المواد التى درسها ومحتواها العلمى وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان والزام جهة الادارة المصروفات.
ومن حيث انه المادة (2) من القانون رقم 99 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 152 لسنه 2002 بشان الطعن فى مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة تنص على ان ( تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفه هيئة قضائية دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الادارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة0000)
.ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى مقيد بالسنه الثالثة بالكلية الفنية العسكرية ولغيابه عن الكلية صدر القرار فى 24/8/2003 بفصله.
ولما كان هذا القرار من القرارات التى تنص بنظرها والفصل فيها لجنه ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية , ومن ثم يكون الدفع الذى تقدمت به الدولة من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى قد صادف صحيح حكم القانون وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع احالتها الى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفه هيئة قضا ئية للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية للاختصاص .مع ابقاء الفصل فى المصروفات
فقرة رقم -1
الاجراءات
اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/4/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجله من الفرقه الثالثة الكلية الفنيةالعسكرية للعام الدراسى 2002/2003 مع مايترتب على ذلك من اثاروتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان والزام المدعى عليهما المصروفات .
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 20/6/2004 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى كما قدم حافظة مسيتندات. كما قدم المدعى حافظة مستندات وثلاث مذكرات دفاع .واضاف المدعى بمحضر جلسة 1/9/2004 طلب الزام الكلية بتسليمه بيانا بالمواد التى درسها نجله والمعنوى العلمى لها فى العام الدراسى 2002 /2003
وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2004 وقدم المدعى مذكرة دفاع وعليه صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به.