⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12601 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وعبد الســـلام النجــــــــار نائـب رئيس مجلـس الــدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة0 ومن حيث إن طلبات المستشكلين هى الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7583 لسنة 54 ق بجلسة 16/1/2001 مع إلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية ، فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إنه عن الموضوع فإن القاعدة العامة التى تحكم الإشكال فى التنفيذ سواء أكان محله وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تستجد بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أصبحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ( فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق جلسة 24/6/1990 0 ) ومن حيث إنه ولما كانت جهة الإدارة هى المنوط بها تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة بشقيها العاجل والموضوعى وهى الملزمة بالامتثال لحجية هذه الأحكام والتى تعلو على النظام العام ذاته ، فانه يتعين عليها اتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام ويمتنع عليها ولوج طريق الإشكال أمام محكمة غير مختصة قاصدة الامتناع عن تنفيذها 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المستشكل ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 7583 لسنة 54 ق ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعه من السفر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وقد قضت المحكمة بجلسة 16/1/2001 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وقد أقامت الجهة الإدارية الإشكال الماثل مستنده إلى أسباب لا تصلح لوقف تنفيذ الحكم بانتفاء وجود وقائع لاحقة على صدور الحكم ، وتقضى المحكمة من ثم رفضه الإشكال مع تغريم الجهة الإدارية بمبلغ مائة جنيه عملا بحكم المادة 315 مرافعات 0 ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أصابها الخسر فإنها تلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكلين بصفتيهما بمبلغ مائة جنيه وبالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المستشكلين بصفتيهما أقاما الإشكال الماثل بإيداع صحيفة ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة - الدائرة التاسعة فى 26/4/2001 وطلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 7583 لسنة 54 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري مع إلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات 0 وذكر المستشكلان بصفتيهما شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الأول أقام الدعوى رقم 7583 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري ابتغاء الحكم له ، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعه من السفر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وتنفيذ الحكم بمسودته على زعم من أنه قد فوجئ بمنعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وذلك دون ثمة أسباب ، وإن القرار المطعون فيه يؤدى إلى الإضرار به لكونه تاجرا وطبيعة عمله تستدعى دوام السفر 0 وبجلسة 16/1/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0 وأضاف المستشكلان أنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 ، كما أن تنفيذ الحكم سوف يسبب إضرارا بالمصلحة العامة يصعب تداركها فانهما أقاما الإشكال الماثل للحكم بالطلبات السالفة ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظر الإشكال بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 4/7/2001 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى هذه المحكمة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات ، وقد تحدد لنظره جلسة 20/11/2001 ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0