الطعن رقم 2 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1944-12-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفات قضائية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - اتباع اجراءات غير قانونية فى ذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة بثمن الأرض التي استولت عليها الحكومة للمنفعة العامة وبريعها من تاريخ الاستيلاء عليها وبثمن الزراعة التي كانت قائمة عليها، وفي الوقت ذاته قضت بإلزام الحكومة بتعويض بناء على أن الاستيلاء على الأرض كان بإجراءات غير قانونية، وأن ثمنها هو وتعويضات الزراعة التي كانت عليها لم يودع في الوقت المناسب، وأن صاحبها قد تكبد في سبيل التقاضي بسبب ذلك مصروفات قضائية وغيرها، فلا يصح القول بأن المحكمة قد قضت بتعويضين عن أمر واحد، وذلك لأن قضاءها بثمن الأرض ومقابل إتلاف الزراعة ومقابل الريع هو نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءاته القانونية التي يجب أن يتبعها إيداع الثمن ومقابل الزراعة ومقابل الريع في الوقت المناسب. أما التعويض فقد قضي به بناء على تلك الأمور الأخرى التي ذكرتها المحكمة. والقول بأنه لا محل للحكم بمصروفات للتقاضي غير المصاريف الرسمية وأتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة إلا حيث تكون إجراءات التقاضي كيدية طبقاً للمادة 115 مرافعات - هذا القول مردود بأن التعويض المقضي به قد بني على ما اتخذته الحكومة في نزع الملكية من إجراءات غير قانونية ترتبت عليها أضرار عدة للمنزوعة ملكيته، منها ما تكبده من مصروفات قضائية وغيرها ولم يكن سببه إجراءات قضائية اتخذتها الحكومة ضد المنزوعة ملكيتها حتى كان يصح البحث فيما إذا كانت كيدية أو غير كيدية.