⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 956 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــد محــــــــمد الشـــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 من حيث إن المدعى قرر تنازله عن الدعوى ولم يمانع محامى الحكومة فى إثبات هذا الترك فإنه يتعين أعمالا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات الحكم بإثبات ترك المدعى للدعوى وإلزامه مصروفاتها 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى دعواه وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 /8/1996 ، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 103 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وخلال جلسات التحضير قدم وكيل المدعى إقرارا موثقا بالشهر العقاري بتاريخ 29/11/1997 يقر فيه بتنازله عن الدعوى الماثلة 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وإلزامه المصروفات 0 ونظرت الدعوى بجلسة 5/3/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/4/2002 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلالها أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0