الطعن رقم 1 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1944-11-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر في دعوى تثبيت ملكية برفضها قد أقيم بصفة أساسية على أن الصورة الرسمية التي قدمها المدعى من عقد البيع الذي يبنى عليه دعواه لا تقوم مقام الأصل، وأن ما ادعاه من أن بعض إخوته بدد الأصل لم يقم دليل عليه، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن هذا المدعي قدم مستندات عدة للاستدلال بها على صحة الواقعة التي يدعيها، فإن قول المحكمة إن تلك الواقعة لم يقم عليها دليل دون أن تعرض بتاتاً للمستندات المقدمة - ذلك يفيد أنها غفلت عن دفاعه ولم تعن بتمحيص الدعوى، وهذا يكون معه حكمها قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها، وباطلاً بطلاناً جوهرياً يستوجب نقضه.