⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6970 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا . وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الملى العام بتاريخ 9/5/1938 والمعمول به اعتبارا من 8/7/1938 بإصدار لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليه الأول بصفته المصروفات . وحيث إنه وعن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لانتفاء صفه القرار الإدارى عن اللائحة محل الطعن ، فإنه ورداعلى هذا الدفع فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس منوط به القيام برسالة دينية تكمن فى الرعاية الدينية لهذه الطائفة وإذا كان ذلك من فروع الخدمات التى تنهض بها السلطة العامة لذلك ، فإن هذا المجلس يخول نصيبا من السلطة العامة اللازمة لمباشرة مهامه ولا ريب أن الرسالة الدينية المنوط بالمجلس المذكور فى هذا الصدد تمثل النشاط الأساسى والهام للمرفق الذى تقوم على دعايته والنهوض عليه ذات الأثر بالغ العمق فى توضيح التعاليم الدينية وآدابها وأداء الشعائر المتعلقة بها وغرس التربية الدينية فى نفوس أفراد طائفة الأقباط الأرثوذكس وإذ كان ما تقدم فإن المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس يعد والحال كذلك شخص من أشخاص القانون العام المنوط به إدارة مرفق عام من مرافق الدولة متعينه فى ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة وبهذه المثابه ليس ثمه ما يحول من حيث الأصل دون أن تسوى قرارات المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس على صراط القرارات الإدارية طالما استقامت لها مقومات القرار الإدارى وإركانه قانونا وإذا كان القرار الطعين الصادر بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من شأنه حتما التأثير فى مركز المدعى من الناحية الدينية فإنه لا مراء على مقضى هذا النظر فى اعتبار القرار الطعين قرارا إداريا مستكملا خصائصه قانونا ومن ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى طلب إلغائه بما ينهار معه الدفع المبدى فى هذا الخصوص . وحيث إنه وعن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الأتية :- (أ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 00000000" . ومفاد ما تقدم أن المشرع اشترط لقبول الدعوى أنه يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ويتعين توافر شرط المصلحة فى الدعوى ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى . وحيث أن المدعى عليها الثالثة أقامت دعوى تطليق برقم 2388 لسنة 1995 أحوال شخصية كلى ملى شمال أمام محكمة القاهرة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية للولاية على النفس ضد مدحت يوسف حنا ( المدعى بالدعوى الماثلة ) وقد قضت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/6/ 1996 بتطليق المدعية من زوجها وألزمته بالمصاريف . وقد استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1581 لسنة 113ق وبجلسة 21/7/1997 أقر الحاضر عن المستأنف ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) بأنه ينسحب من الدعوى تاركا أياها للشطب وأقر بعدم التجديد و تنازله عن الاستئناف وقد قضت المحكمة بذات الجلسة بشطب الاستئناف . وحيث إن الثابت من الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من قلم الجدول بمحكمة النقض المودعة ملف الدعوى أنه لم يستدل على وجود طعن بالنقض مرفوع من السيد / مدحت يوسف حنا ضد السيدة / هايدى صبحى اسكندر عن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة أحوال شخصية بجلسة 21/7/1997 استئناف رقم 1581 لسنة 113 وذلك من تاريخ صدور الحكم الاستئنافى المذكور حتى يوم 23/9/1997 . وإذا كان ما تقدم فإن حكم تطليق المدعى من زوجته صار نهائيا وباتا ولما كان سند المدعى فى إقامة الدعوى الماثلة هو إقامة المدعى عليها الثالثة دعوى تطليق من المدعى استنادا إلى أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين محل القرار الطعين فإنه والحال كذلك لا يكون هناك ثمه مصلحة للمدعى فى الاستمرار فى الدعوى . وإذا كان ما تقدم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة . ومن حيث أنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلـــــــــهذه الأســـــــــباب **************** حكمت المحكمـــــــة :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ******* أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/6/1996 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الملى العام بتاريخ 9/5/1938 المعمول به اعتبارا من 8/7/ 1938 بإصدار لائحه الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه إنه بتاريخ 9/5/1938 أصدر المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس قرارا سمى بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الذى احتوى على 251 ماده وذلك لتنظيم أمور الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أثار على أن يتم العمل به اعتبارا من 8/7/1938 ، وقد أقامت المدعى عليها الثالثة الدعوى رقم 2388 لسنة 1995 ملى كلى شمال القاهرة ضد المدعى طالبه الحكم بتطليقها منه طلقة بائنه استنادا لنص المادتين 57 ، 58 من اللائحة المذكورة . وقد نعى المدعى على هذه اللائحة ( القرار المطعون عليه ) مخالفته لأحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 فى شأن إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس المالية هذا فضلا عن مخالفتها لحكم المادتين التاسعة ، 46و من الدستور . واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 30/7/1996 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبتاريخ 26/6/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لصدور اللائحة المطعون عليها قبل صدور قانون مجلس الدولة أو لإقامتها بعد الميعاد وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى . وبناءعلى ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه عدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 28/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 15/3/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا .