⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10738 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نــائب رئــيس مــجلس الدولة و أحمد عبد اللطيف نــائب رئــيس مــجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن اـلســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد تمام المداولة 0 ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى الختامية - على ضوء إجابته إلى طلبه - الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص مسألة أولية سبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها وما قد يبديه أطرافها ، وكان الثابت من مجمل أوراق الدعوى الماثلة أن المدعى ينعى على الإجراء الصادر عن المدعى عليه الأول بصفته بشأن الطلب المقدم منه لرد الخبير المنتدب فى الطعن رقم 9141 لسنة 116 ق بمخالفته أحكام القانون لإحالة طلب الرد إلى دائرة غير الدائرة التى تنظر الطعن ، وهذا الإجراء الذى باشره المدعى عليه الأول بصفتة لا يستجمع مقومات القرار الإدارى بالمعنى المتفق عليه معها وقضاءا كما تنتقى عنه صفة المنازعة الإدارية إجمالا ومن ثم يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة 0 ومن حيث إنه عن تحديد المحكمة المحال إليها الدعوى للفصل فيها ، فإنه إعمالا لمقتضى حكم المادة (142) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، فإن المحكمة تقضى بإحالة الدعوى إلى الدائرة 23 مدنى - محكمة استئناف القاهرة لنظره بإحدى جلساتها بحسبانها المحكمة المنوط بها الفصل فى طلب رد الخبير المنتدب فى الطعن رقم 941 لسنة 116ق ، وما قد يتفرع عن هذا الطلب من منازعات وإجراءات ومنها الإجراء محل الدعوى الماثلة 0 ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة ، فإن المحكمة تقضى بإبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــهذه الأســــباب *************** حكمت المحكمة : - بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة الدائرة (23) مدنى وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** ويخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 12/8/2001 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الأول واعتباره .كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار - وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه تقدم فى 26/2/2001 إلى محكمة استئناف عالى القاهرة الدائرة (23مدنى ) بطلب لرد الخبير /....... الخبير بمكتب خبراء جنوب القاهرة وذلك فى الاستئناف رقم 9141لسنة 116 ق المعين فيه وذلك للأسباب المسطرة بتقرير الرد ، وتدوول طلب الرد أمام الدائرة المذكورة وتأجل نظره إلى جلسة 22/10/2001 وبالصدفة علم بصدور قرار السيد المستشار المدعى عليه الأول المتضمن إحالة دعوى الرد إلى الدائرة (57) إيجارات لنظره بجلسة 13/8/2001 بدلا من نظره إمام الدائرة (23) مدنى والمنوط بها نظر الاستئناف الأصلي رقم 9141 لسنة 116 ق دون إبداء أسباب ، وقدم المدعى طلبا للعدول عن هذا القرار إلا أن طلبه قد رفض وإن صدر هذا القرار مخالفا لأحكام القانون فقد خلص المدعى إلى الحكم له بطلباته 0 وقد حددت المحكمة جلسة 4/9/2001 لنظر الشق العاجل من الدعوى وتدوول نظره بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 16/10/2001 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقرر أن يترك الخصومة فى الدعوى لإستجابة الجهة الإدارية لطلباته بعد رفع الدعوى 0 كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المدعى فى أى من الحالتين بالمصروفات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0