⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7808 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-8-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة ود0 حمدى الحلفاوى وكــــــــيل مجلـــــــــس الدولــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الدعوى مهيئة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فإن ذلك يغنى عن البحث والفصل فى الطلب العاجل منها 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن مقتضى أحكام المواد 31 ، 32 ، 34 ، 35 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص فإن المشرع أناط بالمدرسة الخاصة الخاضعة لأحكامه وضع موازنه تتضمن الإيرادات والمصروفات وذلك فى موعد غايته شهر أغسطس من كل عام ، كما أوجب المشرع على المدرسة أن تعد الحسابات الختامية لها عن السنة المنتهية فى موعد أقصاه آخر شهر سبتمبر من كل عام وذلك إلى المديرية المختصة أو الإدارة التعليمية على أن تحدد المدرسة فى لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى واشتراكات الخدمات وفقا لمشروع موازنة بعد مراجعة الإدارة أو المديرية التعليمية بصفة مبدئية على أن تعتبر هذه المصروفات وتلك الاشتراكات بعد المراجعة نافذة فى الأول فقط لافتتاح المدرسة على أن يتم مراجعة وتحديد المصروفات من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسى بشهر على الأكثر 0 كما أجاز المشرع للمدرسة التظلم من التقدير إذا رأت أنه محجف بحقوقها ، كما أجاز تحديد ثمة هذه الاشتراكات بما لا يجاوز التكلفة الفعلية زائدة نسبة لا تزيد على 10 % كمصروفات إدارية ، فإذا تبين عدم الإلتزام بهذا التحديد هنا أوجب المشرع التزام المدرسة برد الزيادة إلى التلاميذ ، ومن ثم فإن تحصيل أية مصروفات أو رسوم أو اشتراكات بالزيادة يعد مخالفا لأحكام القانون 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 27/7/1993 اعتمد وزير التعليم قرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص شأن تحديد المصروفات المدرسية للمدارس المدعية وتم تدرج تلك المصروفات على أن ينفذ اعتبارا من العام الدراسى 93/1994 وذلك فى ضوء ما جاء بالتدرج المعتمد من السلطة المختصة إلا أن الباحثة المالية والإدارية المختصة قامت بإعداد هذا التدرج اعتبارا من العام الدراسى 91 /92 ، 92/1993 بالمخالفة لأحكام القانون ودونما سند منه إذ أن التعليم قد صدر 27/7/1993 ومن ثم كان يتعين العمل به اعتبارا من العام الدراسى 93/1994 وليس قبل ذلك وبأثر رجعى ، وترتيبا على ذلك وإذ صدر القرار المطعون فيه مصححا لهذه المخالفة متضمنا رد ما تم تحصيله بالزيادة من التلاميذ فإنه يكون قد جاء قائما على سببه ومطابقا لصحيح حكم القانون ، ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون متعينا القضاء برفضه مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 17/8/1994 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/6/1994 فيما تضمنه من رد ما تم تحصيله بالزيادة من التلاميذ بعد حصره بمعرفة لجنة من الإدارة التعليمية 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه تم الترخيص للمدارس التى يمثلها اعتبارا من العام الدراسى 1990/1991 وذلك بناء على الميزانية التقديرية المقدمة من أصحابها والتى تحدد فيها قيمة المصاريف المقترحة ورسوم ومصاريف النشاط ، وقد حدد المصاريف المدرسية فى حدود ماورد بالقرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 فى شأن التعليم الخاص 0 ونظرا للخلافات المستمرة بين المدارس المدعية والمدعى عليه الثانى الذى دأب على إلغاء المخالفات جزافا على المدارس وهو ما صرح به لجريدة الجمهورية والتى نشرت خبر مفاده وضع المدارس تحت الإشراف المالى والإداري وإزاء عدم قيادة الجريدة بتكييف الخبر فقد أقامت المدارس المدعية برفع جنحة مباشرة ضد الجريدة والمدعى عليه الثانى الأمر الذى حدا بالمسئولين بمديرية التربية والتعليم عن إحالة أحد الموظفين المختصين بإدارة مصر الجديدة التعليمية للتحقيق بشأن تدرج مصاريف بالمدارس المدعية عن الأعوام 91/92 ، 92/93 ، 93/1994 على رغم أن هذا التدرج مخالفا للقانون واللوائح وقد أسفر التحقيق الذى اعتمده المدعى عليه الثانى عن قيد الواقعة مخالفه ماليه وإحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية وإخطار الإدارة التعليمية بالتنبيه برد ما تم تحصيله بالزيادة من التلاميذ بعد حصره بمعرفه لجنة من الإدارة وهو القرار المطعون فيه ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون والواقع على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى والتى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع خمس حافظات مستندات ومذكرة ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة وقد تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/6/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وقد اقتضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق وفى هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/8/2002 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0