⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-2-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في دعوى وضع اليد لا يصح الطعن فيه بطريق النقض بسبب القصور في التسبيب إذ المادة العاشرة من قانون محكمة النقض تنص، فيما نصت عليه، على أنه لا يصح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى وضع اليد إلا بناء على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، والقصور في التسبيب ليس من هذا القبيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في قضائها بثبوت فعل الغصب على ما استخلصته من المستندات والظروف وأقامت حكمها على أدلة وقرائن كافية فلا يجدي النعي عليه أنه أخطأ في الاعتماد على دليل آخر أضافته من باب التزيد.