الطعن رقم 11119 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محــــــمد مخـــــــــــتــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 260 لسنة 1996 ، الصادر من وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من تحصيل 1% من إيرادات ورسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه ردا على الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القرارالمطعون فيه يعد من قبيل القرارات المنعدمة والتى يجوز الطعن عليها فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد 0 "
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة 1996 نصت على أن :
" يتم تحصيل 1% من إيرادات رسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية " ونص فى المادة الثانية منه على توريد الحصيلة بنسبة 100% إلى الحساب المفتوح باسم رسوم المعامل ببنك مصر الرئيسى بالقاهرة فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق لها فى العديد من الدعاوى ومنها الدعوى رقم 3580 لسنة 53 ق أن استعرضت أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 م بشأن التعليم ، والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 م بشأن التعليم الخاص وانتهت إلى أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسم على المدارس الخاصة وتحميلها بأعباء مالية لصالح أى جهة عامة ، وأن القرار الوزارى المشار إليه قد حدد أوجه مصروفات المدارس الخاصة ، وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأى جهة حكومية أو خاصة 0 كما انتهت المحكمة بعد الاطلاع على النظام الأساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة ، إلى أن هذا النظام قد حدد أغراض الجمعية واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقد خلت مواد هذا النظام من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أى سلطة فى فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية لصالح الغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها 0
الأمر الذى يكون معه القرارالصادرمن مجلس إدارة الجمعية بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى بالمدارس الحكومية مخالف للنظام الأساسى للجمعية ، وغير معتبر قانونا وبالتالي لا يصلح أن يكون سببا مشروعا يرتكن إليه قرار وزير التعليم المطعون فيه ويكون هذا القرار قد شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم على النحو السالف بيانه فى معرض الرد على الدفع المبدى من الدولة ، والأمر الذى ينحدر به إلى درجة الانعدام ويتعين الحكم بإلغائه0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعون دعواهم الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20 /4/2002 ، يطلبون في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 260 لسنة 1996 الصادر من المدعى عليه الأول بصفته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم أن المدارس التي يمثلونها تعمل وتدار تحت مظلة قوانين التعليم المختلفة واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية وآخرها قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 م بشأن التعليم الخاص ، وهذه المدرسة تتمتع بسمعة طيبة ، وقد لوحظ فى الآونة الأخيرة اتجاه وزارة التربية والتعليم لتحميل المدارس الخاصة بأعباء مالية جديدة دونما سند من القانون 0
وأضاف المدعون ، أن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 260 بتاريخ 13/8/1996 بتحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم التطور التكنولوجى بالمدارس الرسمية دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية 0
وينعى المدعون على هذا القرار مخالفته لأحكام الدستور والقانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم الخاص ، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 ، وأنهى المدعون عريضة دعواهم بالطلبات سالفة البيان 0
وقد عينت المحكمة جلسة 28/5/2002 لنظر الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطيا برفضها ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة 14/9/2002 م قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 15/10/2002 ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0