⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2567 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 13/10/1999 فيما تضمنه من : 1 - عدم الاعتداد بأى من المتنازعين (المدعى ، المدعى عليه الثانى ) حول رئاسة حزب الشعب الديمقراطى 0 2 - عدم جواز إصدار صحف الحزب حتى يتم حسم النزاع رضاء أو قضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه عن الأضرار التى أصابته من القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إنه عن طلب الإلغاء ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن من المستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن لجنة شئون الأحزاب السياسية ( بالنظر إلى تكوينها واختصاصاتها وسلطاتها ) هى لجنة إدارية ، وأن ماتصدره هذه اللجنة من قرارات فى شئون الأحزاب هى قرارات إدارية شكلا وموضوعا ، وتخضع للرقابة القضائية ، وذلك بالطعن عليها بالإلغاء أمام المحكمة المختصة ( من ذلك حكمها فى الطعن رقم 2588 لسنة 42 ق الصادر بجلسة 11/4/1998 ، وحكمها فى الطعن رقم 2583 لسنة 42 ق الصادر بجلسة 6/2/1999 ) 0 وأنه وفقا لأحكام المادتين 8 ، 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية ، فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المشرع قد حدد المنازعات التى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ( بتشكيلها المتميز المنصوص عليه بالمادة 8 من ذلك القانون ) وحصر هذه المنازعات فى نوعين : الأولى : الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبى تأسيس الحزب فى القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب 0 الثانية : الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال ووقف إصدر صحف الحزب ، وما يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن قد ورد على سبيل الحصر ، ولا مجال للقياس عليه أو التوسع فى تفسيره ، من ثم فإن ما يصدر عن لجنة شئون الأحزاب من قرارات أو أمور الأحزاب ( عدا ما تقدم ) إنما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى إعمالا لأحكام المادة ( 172 ) من الدستور والمادة 10 من قانون مجلس الدولة بحسبان أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية 0 (من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 11604 / 12081 لسنة 46 ق الصادر بجلسة 4/1/2003 ، وحكمها فى الطعن رقم 223 لسنة 40 ق الصادر بجلسة 9/11/1996 ، وحكمها فى الطعن رقم 2406 لسنة 44 ق الصادر بجلسة 6/3/1999 ) 0 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان النزاع الماثل فى الشق الأول من طلب الإلغاء لا يندرج ضمن الحالات التى تختص بنظرها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه بالمادة 8 من قانون الأحزاب السياسية ، وكان القرار المطعون فيه فى ذلك الشق قد صدر من لجنة شئون الأحزاب السياسية ، فى شأن من شئون حزب الشعب الديمقراطى ، فإن محكمة القضاء تكون هى المختصة بنظر الشق الأول من طلب الإلغاء باعتبارها قاضى المشروعية الطبيعى لما يصدر عن الإدارة من قرارات إدارية ، أما فيما يتعلق بالشق الثانى من طلب الإلغاء ( وقف إصدار صحف الحزب ) فإن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المتميز المنصوص عليه بالمادة 8 من قانون الأحزاب السياسية ، تكون هى المختصة بنظر ذلك الشق من طلب الإلغاء ، الأمر الذى يتعين معه إجابة الدفع المبدى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للشق الثانى من طلب الإلغاء ، وإحالته بحالته إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص مع إبقاء الفصل فى مصروفاته ، وبرفض الدفع المذكور بالنسبة للشق الأول من طلب الإلغاء 0 ومن حيث إنه عن شكل الطلب بالنسبة للشق الأول من القرار المطعون فيه ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبوله لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن لجنة شئون الأحزاب السياسية قد تصدت وحسمت النزاع سلبا على رئاسة الحزب المذكور بإصدارها القرار الطعين بعدم الاعتداد برئاسة أى من المتنازعين على رئاسة الحزب ، وهو ما يعنى استبعادها لرئيسه السابق ( المدعى ) التى كانت ثابتة له قبل منافسة ( المدعى عليه الثانى ) ، وبعدم الاعتداد برئاسة منافسة أيضا ، فإن ما صدر من اللجنة فى هذا الخصوص يكون قد استجمع أركان القرار الإدارى ، إذ يعتبر إفصاحا من اللجنة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977 المنوة عنه ، ولا ريب أن هذا التصرف من شأنه التأثير فى المركز القانونى للمدعى وكذا المدعى عليه الثانى على رئاسة الحزب المذكور ، الأمر الذى يشكل معه هذا التصرف قرارا إداريا ، مما يضحى معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، غير قائم ( والحالة هذه ) على سند صحيح من القانون متعينا رفضه 0 وإذ استوفى الطلب ( بالنسبة للشق الأول من القرار المطعون فيه ) أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع ذلك الطلب ، فإن المادة 10 من القانون رقم 40 لسنة 1977 " الخاص بنظام الأحزاب السياسية " تنص على أن : " رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء وأمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير 000 " وتنص المادة 16 من ذلك القانون على : 1 - " يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئاسته أو 0000 أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار " 0 والمستفاد من جماع النصين المتقدمين ، وفى ضوء ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن رئيس الحزب هو الممثل القانونى للحزب الذى يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية ومع الأحزاب الأخرى وفى مواجهة الدولة وأمام القضاء ، ومن ثم فقد أوجب القانون على الحزب إخطار تلك اللجنة بالبيان الذى يتعلق برئيس الحزب أو تغييره ، لاستيفاء الشكل القانونى الذى يتطلبه النص ، ويقتصر دور اللجنة على مجرد تلقى الإخطار ، ولم يخول القانون اللجنة ثمة دور فى هذا الشأن خلاف ذلك ، وإلا عد تدخلا فى شئون الأحزاب على خلاف نصوص القانون ، وأنه إذا كان ثمة خلاف حول رئاسة الحزب فهو أمر موكول تقديره وحسمه للحزب ذاته حسبما يتيحه تنظيم الحزب أو نظامه الداخلى أو أية قاعدة أخرى يرتضيها أعضاء الحزب ، فإذا لم يتم حسم هذا النزاع داخل الحزب رضاء ، فإنه لا مناص من لجوء صاحب الشأن إلى المحكمة المدنية بجهة القضاء العادى بحسبانها الجهة المختصة بنظر مثل هذه الأنزعة 0 ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 845 لسنة 42 ق الصادر بجلسة 9/5/1998 ) 0 ومن حيث إنه على هدى ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن المدعى كان رئيس حزب الشعب الديمقراطى ، وأن المدعى عليه الثانى ينازعه على رئاسة هذا الحزب ، حيث أخطر لجنة شئون الأحزاب أن المؤتمر العام للحزب قد عقد اجتماعا طارئا قرر فيه انتخابه رئيسا جديدا للحزب ( دون المدعى ) ، ولما كان اختيار رئيس الحزب هو من أخص الشئون الداخلية للحزب والتى أوكل المشرع فى قانون الأحزاب السياسية أمرها لأعضاء الحزب دون أن ينيط بلجنة شئون الأحزاب السياسية ثمة اختصاص فى هذا الشأن ، من ثم فإنه وإذ تدخلت اللجنة فى مثل هذا الأمر بمحاولة فرض وصايتها وحسمها لذلك النزاع سلبا ، بعدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسة الحزب ، فإنها تكون قد أقمحت نفسها فى أمور تخرج عن حدود ما رسمه المشرع لها من اختصاص ، وفصلت فى أمر رئاسة الحزب ، فى حين أن الفصل فى هذا الأمر من اختصاص الحزب نفسه أو عن طريق جهة القضاء المدنى المختصة وعلى نحو ما سلف البيان ، الأمر الذى يكون معه قرارها المطعون فيه فى هذا الشأن قد وقع فى حمأة مخالفة القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الشق الأول من القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخذا فى الحسبان أنه لا يدخل فى هذه الآثار الاعتداد برئاسة المدعى للحزب المذكور ، إذ أن هذا هو ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة وينعقد الاخنصاص بنظره لمحاكم القضاء المدنى 0 ومن حيث إنه عن طلب التعويض ، فإنه وإذ استوفى هذا الطلب أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهو مقبول شكلا 0 وفيما يتعلق بموضوع هذا الطلب ، فمن المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدر منها ، هو قيام خطأ فى جانبها ، بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرراً ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث إنه عن ركن الخطأ ، (فى الشق الأول من القرار المطعون فيه ) فإنه متوافر فى جانب الإدارة على نحو ما سلف البيان ، وقد ترتب على القرار أضرارا أصابت المدعى بصفته ، تمثلت فى تجميد نشاط الحزب وعدم تمكينه من مباشرة نشاطه السياسى وما ينطوى عليه ذلك من مساس بحق دستورى مقرر فى هذا الشأن ، مما تقضى معه المحكمة بتعويضه عن هذه الأضرار التى تقدرها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : أولا : برفض الدفع المبدى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب إلغاء الشق الأول من القرار المطعون فيه والمتعلق بعدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسة حزب الشعب الديمقراطى وباختصاصها بنظر هذا الطلب 0 وبعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب إلغاء الشق الثانى من القرار المطعون فيه " والخاص بوقف إصدار صحف الحزب " وأمرت بإحالة هذا الطلب بحالته إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه بالمادة 8 من قانون الأحزاب السياسية ، للاختصاص ، وأبقت الفصل فى مصرفات هذا الطلب 0 ثانيا : برفض الدفع المبدى بعدم قبول طلب إلغاء الشق الأول من القرار المطعون فيه ، لانتفاء القرار ، وبقبول الطلب شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فى هذا الشأن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب 0 ثالثا : بقبول طلب التعويض شكلا ، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بتعويض المدعى بصفته بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه عن الأضرار التى حاقت به من الشق الأول من القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/12/1999 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بتغريم المدعى عليهما بمبلغ عشرة ملايين جنيه لعدم قيامهما بالتصالح مع المدعى بصفته الرئيس الشرعى لحزب الشعب الديمقراطى ، وفى حالة تصالحهما مع المدعى تكون الغرامة 1% من المبلغ المذكور 0 وساق بيانا لدعواه ، أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أصدرت بتاريخ 13/10/1999 قرارا علم به بتاريخ 16/10/1999 تضمن عدم الاعتداد بأى من المتنازعين حول رئاسة حزب الشعب الديمقراطى حتى يتم حسم هذا النزاع رضاء أو قضاء ، وعدم جواز إصدار صحف الحزب حتى يتم حسم ذلك النزاع ، وأضاف المدعى أن المدعى عليه الثانى كان قد قدم إلى لجنة شئون الأحزاب محضر اجتماع طارئ للمؤتمر العام للحزب يفيد اختياره رئيسا للحزب ، فأرسلت اللجنة كتابا إلى المدعى يفيد عدم الاعتداد به كرئيس للحزب لأن هناك نزاعا على رئاسة الحزب بينه وبين المدعى عليه الثانى وأنه يجب وقف نشاط الحزب ومنع صحفه من الصدور لحين حل هذا النزاع رضاء أو قضاء 0 وينعى المدعى على قرار لجنة شئون الأحزاب بمخالفته للقانون والنظام الداخلى للحزب 0 واختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم المدعى : أولا : حافظة مستندات من بين ما طويت عليه : 1 - قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 13/10/1999 بعدم الاعتداد بأى من المتنازعين (المدعى ، المدعى عليه الثانى ) على رئاسة حزب الشعب الديمقراطى حتى يتم حسم النزاع رضاء أو قضاء ، وكذا عدم جواز إصدار صحف باسم الحزب لحين حسم ذلك النزاع 0 2 - كتاب المدعى عليه الثانى إلى المدعى عليه الأول بأنه قد تم عقد مؤتمر طارئ للحزب المذكور بتاريخ 21/11/1998 وأن من بين ما أسفر عنه المؤتمر اختيار ........ رئيسا للحزب 0 ثانيا : مذكرة التمس فيها الحكم بانعدام قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 13/10/1999 وتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه عن الأضرار التى أصابته من جراء وقف نشاط الحزب ووقف إصدار صحفه 0 وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الاعتداد بأى المتنازعين على رئاسة حزب الشعب الديمقراطى ووقف إصدار صحف الحزب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأحقية المدعى فى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 10/2/2004 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 9/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 4/1/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بمذكرته المقدمة أثناء تحضير الدعوى ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/1/2005 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0