⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10389 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمود اسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الاستاذ المستشار / احمد سعيد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة و/ محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار م / اسامة محمد احمد مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / جمال كامل صليب امين سر المحكمـــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يطاب من دعواه الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغا ء القرار رقم 291/ 2002 فيما تضمنه من انها ء خدمته مع مايترتب على ذلك من اثار مع الزام الشركتين المدعى عليهماا بان يوديا متضامنين مبلغ مائة الف جنيه كتعويض عما اصابه من اضرار مادية وادبية ومن حيث انه من المسلم به ان البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى تتصدى له المحكمة من تلقا ء نفسها لبحث كافة النواحى الشكلية والموضوعية للدعوى . ومن حيث ان المستقر عليه ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة القضا ء الادارى بنظر المنازعات المحددة فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة والصادر بالقانون رقم 47/ 72 منوطبان تكون هذه المنازعات متعلقة بموظفيين عموميين و انه اذاانتقت عنهم هذه الصفة خرجت المنازعات عن اختصاص القضا ء الادارى وينعقد الاختصاص بنظر ها لمحاكم القضا ء العادى وان المستقر عليه ابضا فى قضا ء مجلس الدولة العاملين بشركات قطاع العام وقطاع الاعمال ليسوا موظفيين عموميين لان هذه الشركات ليست من اشخاص القانون العام بل هى من اشخاص القانون الخاص ومن ثم فان العاملين بتلك الشركات يخضعون فى كل مايثور بشانهم من منازعات غير تادبيبة لاختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 / 2003. ومن حيث انه كان ماتقدم وان الثابت من الاوراق ان المدعى يعمل بالمكتب العربى للتصميمات الهندسية وهى احدى الشركات التابعة الخاضعة لقانون قطاع الاعمال وان الشركة القابضة للتجارة والتابر له الشركة الاولى ايضا تعد من شركات قطاع الاعمال وان الشركة بذلك تعد من الشركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون الخاص ومن ثم تنتفى من المدعى صفة الموظف العام ويخضع بذلك فى كل مايثور بشانه من منازعات غير تادبيبة لاختصا ص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة رقم 71/ من قانون العمل رقم 12/ 2003وبذلك تخرج الدعوى الماثلة عن ولاية مجلس الدولةبهيئة قضا ء ادارى وينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة للجان القضائية السالف الذكر وهو الامر الذى يتعين معه على المحكمة القضا ء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الماثلة والامر باحالتها بحالتها الى اللجان القضائية المختصة والمشكلة طبقا لحكم المادة رقم 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12/2003 لنظر ها للاختصاص . ومن حيث انه عن المصروفات فانه لما كان الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة فى الدعوى فمن ثم يتعين ارجاا البت فى المصروفات للمحكمة المختصة . فلهذه الاسباب حكمتالمحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى اللجنة القضائية المختصة والمشكلة طبقا لحكم المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12/2003 وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــع كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم عالية طالبا فة ختامها للاسباب الواردة بعريضة الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار291 لسنة / 2002 بانهاْ خدمته وصرف كافة مستحقاته المالية فى الفترة السابقة وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان وبالغا ء القرار المطعون عليه مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات واتعاب المحاماه وبالزام المدعى عليهم بصفتهم بان يوديا له مبلغ وقدره مائة الف جنيه مصرى تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار التى لحقت به من جراا صدور القرار المطعون عليه وان يلتزما بالادا ء متضامنين . وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتت التحضير حيث اودع تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه للاسباب الواردة به الحكم بعدم اختصاص محكمة القضا ء الادارى ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وابقا ْ ء الفصل فى المصروفات . وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 13 /6/2004 حيث قررت المحكمة حجز الدعوىللحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .