الطعن رقم 12671 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين عبداللطيف الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و هشام محمود طلعت الغزالى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .
من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم للحكم لهم بالطلبات أنفة الذكر .
و حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى .
و حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة علي من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تزيد شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجوء إليه
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر .
فلــــــــــــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعي فيها الحكم: بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 10255 لسنة 50 ق والزام المستشكل ضدهم المصروفات .
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 10 / 5 / 2005 كلفت المحكمة المدعين بالحضور للمناقشة في بعض نقاط الدعوى ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 26 / 7 / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .