⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4596 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ ابراهيم الصغير ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ السيد العربى احمد نائب رئيس مجلس الدولة و / وجيه عبد العزيز الرفاعى وحضور السيد الاستاذ المستشار/ طارق عادل خفاجى مفوض الدولــــــــــــــــة وســـــــــكرتارية الســـــــــيد/ مجدى مرســــــــى امين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر. ومن حيث ان البحث فى الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها وللمحكمة ان تتصدى له من تلقاء نفسها لتحديد ولايتها. ومن حيث ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العاميين منوط بثبوت هذه الصفة لهم ، فاذا انتفت عنهم خرجت هذه المنازعات من اختصاص القضاء الادارى. وانه لما كانت شركات القطاع العام " قطاع الاعمال العام " رغم تملك الدولة اياها هى شركات تجارية لكل منها شخصيتها الاعتبارية الخاصة وميزانيتها المستقلة عن ميزانية الدولة وبهذه المثابة فانها تعتبر على ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا من اشخاص القانون الخاص وتنتفى عن العاملين فيها صفة الموظف العام ، فعلاقة هؤلاء العاملين بالشركات فى طبيعتها علاقة عقدية تخضع كأصل عام للقانون الخاص وعلاقة تنظيمية تحكمها قواعد القانون العام ، ومن ثم ينعقد االاختصاص بنظر ما يثور فى شأن هؤلاء العاملين من منازعات - عدا ما ورد بشأنه نص خاص - للمحاكم العادية وليس المحاكم مجلس الدولة . " حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1176/20ق جلسة 11/1/1978 ". ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى من العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى ، وقد تم تحويلها الى شركة ميناء القاهرة الجوى بمقتضى القرار الجمهورى رقم 156/2002 الصادر فى 19/6/2002 وقد تضمن هذا القرار خضوع تلك الشركة لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ونقل العاملين اليها ، وقد آلت الى الشركة جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئة .... فمن ثم تعد الشركة المدعى عليها من اشخاص القانون الخاص وتنتفى عن العاملين بها صفة الموظف العام . وينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص ولائيا بنظر هذه الدعوى وينعقد لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية التى يتعين احالة الدعوى اليها عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات. ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فى الدعوى ومن ثم يتعين ارجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة .... بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية - للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــع: ------------------ اقام المدعيان الدعوى الماثلة بعريضة موقعة من محام مودعة قلم كتاب هذه المحكمة فى 25/3/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بصرف المقابل النقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها اثناء خدمته وما يترتب على ذلك من اثار وقال المدعي شرحا لدعواه انه كان يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها وانتهت خدمته وصرفت له الجهة الادارية مقابل نقدى مقداره اربعة اشهر عن رصيد اجازاته الاعتيادية رغم ان له رصيد اجازات اعتيادية لم يستنفذها اثناء خدمته لسبب راجع الى جهة الادارة ومصلحة العمل يزيد على الاربعة اشهر ورفضت جهة الادارة صرف مقابل نقدى عنها وقد تقدما بطلب الى لجنة فض المنازعات دون جدوى . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعيان فى صرف المقابل النقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها اثناء خدمته على ان يخصم منه ما سبق صرفه اليه من هذا الرصيد وما يترتب على ذلك من اثار وتحدد لنظر الدعوى جلسة 16/2/2004 وبجلسة 10/5/ 2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة وبجلسة 6/7/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 18/10/2004 ومذكرات فى شهر ولم تقدم اى من الطرفين اى مذكرات وبجلسة 18/10/2004 قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لتغيير تشكيل المحكمة ، وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.