⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8301 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة ****** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يهدف من دعواه على نحو ما جاء بطلباته الختامية إلى قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة قبول أوراق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بمحافظة الجيزة باستبعاد مرشحى قرية الاخصاص من قائمة المرشحين لعضوية المجالس الشعبى المحلى بقرية الجلاتمه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الآتية :- (أ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0 (ب‌) 00000000000000 وإذ كان المستقر عليه قضاء أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وأن للقاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كأمله على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقضى شروط قبولها واستمرارها وبالتالى فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفه الخصوم 0 وحيث إن أوراق الدعوى جاءت خلوا مما يقوم شاهدا على أن المدعى تقدم بأوراق ترشيحه إلى اللجنة المختصة بذلك عن قرية الاخصاص فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى للوحده المحلية لقرية الجلاتمه هذا فضلا عن أنه لم يقدم أثناء تدوول نظر الدعوى بالمحكمة ثمه مستندات تثبت إنه من مواطنى قريه الاخصاص ، ثم هو لم يخوض هذه الانتخابات الأمر الذى تنتفى معه صفه المدعى ومصلحته فى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات المشار إليها 0 وإذا كان ما تقدم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفه ومصلحة المدعى فى إقامتها 0 وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0 فلهــــــذه الأسباب ********** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفه ومصلحة المدعى فى إقامتها وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/3/2002 طالبا على نحو ما جاء بطلباته الختامية بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اعتماد قائمة مرشحى الوحدة المحلية بناحية الجلاتمه لخلوها من مرشحى الوحدة المحلية بناحية الجلاتمه لخلوها من مرشحى قرية الاخصاص التابعة لها مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته دون إعلان . وقال المدعى شارحا دعواه أنه عضو مجلس محلى عن دائرة مركز أمبابه الدورة الحالية ، وقد صدر قرار محافظ الجيزة رقم 4046 لسنة 1998 بتاريخ 29/12/1998 وقد نص فى فقرته الأولى على أن : تضم قرية الاخصاص إلى الوحدة المحلية لقرية الجلاتمه ، وقد جاءت قائمة المرشحين عن الوحدة المحلية بقرية الجلاتمة (القرية والمركز ) خالية من مرشحى قرية الاخصاص التى انضمت إلى قائمه مرشحين مدينة منشأه القناطر ، ويذكر المدعى أن ذلك فوت عليه تقدم أوراق للترشيح على أساس أن قرية الاخصاص تابعه للوحدة المحلية بالجلاتمه مماأصابه بضرر أدبى بالغ مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 19/3/2002 حيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع خلالها المدعى مذكرة بدفاعه وعدد ثلاث مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها وأودع الحاضر عن الدولة مذكرتين بدفاعها وعدد حافظتين مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها ، وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها الحكم بجلسة 30/11/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة إلى جلسة 14/12/2003 وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا 0