⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24439 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر0 ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى 0 وحيث إن الحاضر عن الدولة قدم جافظة مستندات أرفق بها صورة ضوئية من إقرار صلح موثق من الشهر العقارى يفيد تصالحه فى الدعوى 24439/58ق وذلك بمحضر التصديق رقم 4372 هى بتاريخ 19/12/2004 فرع توثيق الجيزة 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قرر بترك دعواه على التفصيل السابق بيانه إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك 0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/6/2004 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 7/12/2004 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضروبجلسة 17/5/2005 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات أرفق بها صورة ضوئية من إقرار صلح موثق من الشهر العقارى يفيد تصالحه فى الدعوى 24439/58 ق وذلك بمحضر العقدين رقم 4372 هى بتاريخ 19/12/2004 فرع توثيق الجيزة 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0