الطعن رقم 132 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغرض من المادة 462
⚖️ تسلم صورة الاعلان الى شيخ البلد
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 7 من قانون المرافعات أوجبت على المحضر عند تسليم صورة الإعلان لشيخ البلدة أن يثبت في أصل الورقة وفي صورتها حصول الإجراءات المتعين إتباعها في هذه الحالة. فإذا كان أصل ورقة إعلان الحكم المطعون فيه وصورتها المسلمة لشيخ البلدة خاليتين كلتاهما من أي بيان لتلك الإجراءات، فإن الإعلان يكون باطلاً لا يبتدئ منه ميعاد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق فيما يختص بطلب الشفعة، وفي ذات الوقت فصل، في أسبابه وفي منطوقه، في طلب استرداد الحصة الشائعة المبيعة بالرفض وبإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بقبوله، فهذا الحكم يكون قطعياً في هذا الشطر منه، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 462 من القانون المدني إذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه. فيدخل في مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع، وسواء أكانت في مجموع الأموال المشتركة أم في عقار معين منها، إلا أنه لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هي حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية، من الأجنبي الدخيل عليهم تجنباً لإطلاعه على أحوال التركة أو الشركة لما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها - لما كانت هذه هي الحكمة من تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل في الحصة الشائعة في العقار المعين التي يتبادر بجلاء وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشتري الأجنبي دون ذلك الإطلاع أو الارتباك ودون احتمال اشتراكه في القسمة. فإذا كان الحكم قد رفض طلب استرداد الحصص المبيعة الشائعة في عقارات معينة لا لانتفاء تلك الحكمة بل على أساس قصر حق الاسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها أو بعضها شائعة في عموم أموال الشركة فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون في قضائه هذا.