الطعن رقم 2536 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد يوسف نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و سليمان على سليمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــوض الدولــــــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــــــمحكمـــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 952 لسنة 1978 بتعلية مشروعات البرك التى ردمت بالأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 بناحية الكوم الأخضر مركز الجيزة بمساحة 5 س 20 ط 1 ف واعتبارها أملاكا أميرية وذلك بخصوص القطعة التى يضع اليد عليها والمحددة تفصيلا بعريـــــضة الدعوى ، والزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المستقر عليه أن الفصل في الاختصاص يكون مقدما على البحث في شكل الدعوى وموضوعها ، بحسبان أن الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تتصدى له في أية مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو لم يثره الخصوم 0
ومن حيث إن القانون رقم 57 لستة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر ، ينص في المادة ( 1) على أن : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالبركة أو المستنقع كل أرض 0000 " 0
وفى المادة (8) على أن : - " 000000 ويؤدى الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص المشار إليها وملحقاتها والزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل ويجوز لهم خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم في أداء كل أو بعض مستحقات الوحدة عيناً من أرض البركة أو المستنقع وعلىالوحدة أن تبت في هذا العرض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر مرفوضا 0
فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقدا أو عيناً وفقأ لما تقدم آلت إلى الوحدة المحلية ملكية أرض البركة أو المستنقع من تاريخ صدور قرار الاستيلاء عليها وذلك مقابل قيمتها قبل البدء في أعمال التخلص وتؤدى هذه القيمة خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة " 0
وفى المادة (9) على أن : - " تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون 0" 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع عرف البركة أو المستنقع وحدد إجراءات التخلص منها وردمها وعين المختص بذلك سواء أكان المالك أو الجهة الإدارية المختصة على نفقة المالك أو واضع اليد عليها ، وحدد إجراءات تقدير القيمة قبل البدء في أعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبعده ، وطرق سداد قيمة تلك الأعمال نقدا أو عيناً ومواعيد وإجراءات الطعن في ذلك التقدير ، وناط المشرع بالمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها البركة أو المستنقع الاختصاص في نظر المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق - أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 952 لسنة 1978 بتعلية مشروعات البرك التى ردمت بالأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 بناحية الكوم الأخضر مركز الجيزة واعتبارها أملاكا أميرية فيما تضمنه من تعلية القطعة التى يضع المدعى يده عليها والمحددة تفصيلا بعريضة الدعوى ، ولما كان هذا النزاع متعلقا بمدى صحة ما تدعيه جهة الإدارة من قيامها بردم البركة الكائن بها الأرض محل النزاع ثم الاستيلاء عليها نتيجة عدم أداء المدعى لنفقات أعمال التخلص من البركة وعدم قيامة بإجراءات استرداد تلك الأرض بما يترتب عليه أيولولة ملكيتها إلى جهة الإدارة وتعليتها بالسجلات كأملاك دولة ، فإن النظر في هذا النزاع يكون منعقدا للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها الأرض محل النزاع ، ويخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصوم ، الأمر الذى يتعين معه إرجاء البت في المصروفات 0
فــــــــــــلهذه الأسبــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة : -
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية ، وأبقت البت في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
*********** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب عريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 11/12/1999 ، وطلب في ختامها الحكم بمنع تعرض جهة الإدارة له ماديا وقانونيا في قطعة الأرض رقم 109 بحوض الكوم الأخضر رقم 2 مع إلزامها بالسير في إجراءات الترخيص له بالبناء عليها ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أن مورثه يمتلك قطعة أرض مساحتها 701 / 1521 متر مربع رقم 109 بحوض الكوم الأخضر رقم ( 2) وقد آلت إليه ملكية مورثة لهذه الأرض بموجب حكم صحة ونفاذ في القضية رقم 305 لسنة 1966 مدني كلى جنوب الجيزة وسجل هذا الحكم برقم 1348 في 15/5/1967 شهر عقاري الجيزة والعقد المسجل رقم 2009 في 30/1/1975 شهر عقاري الجيزة 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أن مورثه يمتلك قطعة أرض مساحتها 701 / 1521 متر مربع رقم 109 بحوض الكوم الأخضر رقم ( 2) قد آلت إليه ملكية مورثة لهذه الأرض بموجب حكم صحة ونفاذ في القضية رقم 305 لسنة 1966 مدني كلى جنوب الجيزة وسجل هذا الحكم برقم 1348 في 15/5/1976 شهر عقارى الجيزة والعقد المسجل رقم 2009 في 30/1/1975 شهر عقارى الجيزة والعقد المسجل رقم 2009 في 30/1/1975 شهر عقارى الجيزة 0 وبتاريخ 15/5/1982 تعرض المدعى عليه الثانى بصفته لمورث المدعى وأصدر القرار رقم 27 لسنة 1982 والذي كان فحواه التعرض لمورث المدعى في ذلك الوقت ، وقد أقام المورث طعنا على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري تحت رقم 328 لسنة 36 ق ، وبجلسة 6/3/1986 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وأسست المحكمة حكمها على أن الأرض محل النزاع كانت ملكا للسيد / .... الذى باعها إلى ........ بعقد بيع مؤرخ 10/9/1941، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون إذ لا يجوز للجهة الإدارية أن تستعمل حقها في إزالة التعدى على مالها الخاص إلا إذا تأكدت ملكيتها ولم يكن ثمة ادعاء من الغير بالملكية كما أن الإدارة لم تقدم سند ملكيتها للأرض محل النزاع 0
وأنهى المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلاف كل منها ، وبجلسة 27 /4/2000 طلب الحاضر عن المدعى أجلا لتعديل طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 952 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت الحكم فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية ، مع إرجاء البت في المصروفات 0
وقد عينت المحكمة جلسة 24 /4/2001 لنظر الدعوى أمامها ، وتد وولت بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها حيث قدم الحاضر مع المدعى مذكرة صمم في ختامها على الحكم له بالطلبات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 5/6/2001 مع مذكرات في أسبوعين ، وقد انتهى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقة لدى النطق به 0