الطعن رقم 585 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د . حمدىحسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه .
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلب المدعى فيها الحكم بقبول الدعويين شكلا وفى الدعوى 3746 / 57 بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1846 /2002 والحكم بإلزام المطعون ضدهم بتعويضه ماليا قدرة 50 مليون جنيه، و فى الدعوى 585 / 59 بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجموعة الزراعية للخدمات المؤرخ 20/9/2004 وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تدوول نظر الدعويين بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 21/6/2005 أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 19/9/2005 بناء على طلب المدعى لتقديم ما يفيد استجابة الإدارة لطلباته الواردة بعريضة الدعوى ، وتأجل نظر الدعويين عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
وبجلسة 10/11/2005قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .