الطعن رقم 33767 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظة مطروح الصادر بتاريخ 30/4/2001 فيما تضمنه من رفض تخصيص مساحة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية أطنوح مركز مطروح باسم الاتحاد المذكور لإقامة وحدات مصايف عليها لأعضاء الاتحاد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بتخصيص قطعة أرض صحرواية من أملاك الدولة الخاصة لإقامة وحدات مصايف عليها لأعضاء اتحاد ملاك الأمريكتين ، ومن ثم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بجهة القضاء العادى وفقا لحكم المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، التى تنص على أن :
" تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة 0 "
الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعة الماثلة 0
(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2121 لسنة 45 ق الصادر بجلسة 2/2/2002 وحكمها فى الطعن رقم 2134 لسنة 45 الصادر بجلسة 2/2/2003 ، وحكمها فى الطعن رقم 3706 لسنة 45 ق الصادر بجلسة 4/7/2001 ) 0
والأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة مرسى مطروح الابتدائية للفصل فيها إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إرجاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة مرسى مطروح الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 4/7/2001 وقيدت بجدولها برقم 5295 لسنة 55 ق ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن إنهاء إجراءات تخصيص مساحة 18س 23 ط 33 ف بناحية أطنوح محافظة مرسى مطروح للاتحاد ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، إنه بتاريخ 16/9/1995 تأسس اتحاد ملاك الأمريكتين وتم قيده بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطروح وقد اختير المدعى مأمورا للاتحاد ، وبتاريخ 3/10/1995 تقدم الاتحاد إلى رئيس مدينة مطروح لتخصيص المساحة المذكورة لاقامة وحدات مصايف لأعضاء الاتحاد ، وتم السير فى الإجراءات ، إلا أنه فوجئ بخطاب من سكرتير عام المحافظة بتاريخ 6/5/2001 يتضمن بأن التعاقد مع المستثمرين بمحافظة مطروح تتطلب التعامل مع شركات مساهمة وليس أى كيان آخر ، وقد تم التظلم من هذا الخطاب ولكن دون جدوى مما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن استكمال اجراءات تخصيص المساحة المذكورة للاتحاد وهذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ومذكرة وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة 30/5/2002 أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، ثم قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ثانية ، ثم أحالت المحكمة المذكورة الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المشار إليه وتحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 28/2/2004 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 17/7/2004 صحيفة معلنة بإدخال هيئة الاستثمار خصما فى الدعوى ، وقدم الحاضر عن هذه الهيئة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة 0
وبجلسة 1/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/2/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وقد مد أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0