⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21156 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرالدعوى، فإن من الأصول المسلمة ، أن العقود التى يبرمها أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها فى إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست كلها من طبيعة واحدة ، فمنها عقود تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة ، وهذه العقود تعد عقودا إدارية ويختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الناشئة عنها ، ومنها عقود تنزل فيها الإدارة منزله الأفراد فى تعاقدهم وتأخذ بوسائل القانون الخاص ، وهذه العقود تعد عقودا مدنية ويختص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنها ، والعقود التى تبرمها جهة الإدارة فى ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 ( فى شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ) تخرج عن نطاق العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بها ؛ ذلك أنه ولئن كان أحد أطراف هذه العقود شخص من أشخاص القانون العام إلا أن هذه العقود لا تتسم بسمات العقود الإدارية ، فهى لا تعدو أن تكون عقودا لبيع مال مملوك للدولة ملكية خاصة وقد أبرمت بشروط لا تخرج على أساليب القانون الخاص وليس فيها ما يوحى باتجاه نية الإدارة فى الأخذ بوسائل القانون العام 0 وقد أكد المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 " فى شأن الأراضى الصحراوية " هذا الاتجاه ، حيث جعل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه للمحكمة الابتدائية المختصة بجهة القضاء العادى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن هناك عقود بيع أبرمتها جهة الإدارة مع المدعى بشأن التصرف فى جزء من أملاك الدولة الخاصة تقع بمحافظة الجيزة طريق مصر / اسكندرية الصحراوى عند الكيلو 5 ر4 ، نظير الثمن الوارد بهذه العقود ، وأن المنازعة الماثلة تتعلق بقيام جهة الإدارة بإعادة تقدير ثمن تلك الأرض التى سبق بيعها للمدعى ومطالبته بسداد مبالغ مالية نتيجة إعادة تقدير الثمن ، ومن ثم فهى منازعة متفرعة عن العقود المبرمة مع المدعى بشأن تلك الأرض وهى عقود مدنية يحكمها القانون الخاص ويختص القضاء العادى بنظر المنازعة الناشئة عنها ، وينحسر عنها اختصاص القضاء الإدارى بنظرها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 /5/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهاز التنفيذى للاستثمار رقم 3535 فى 30/4/2003 والمتضمن مطالبة المدعى بسداد المستحقات المالية طبقا للتقديرات الجديدة وإلا سيقوم الجهاز بسحب أرض المشروع وتخصيصها لمستثمر آخر واعتبار ذلك إنذار نهائى وأخيرا واعتماد الأسعار السابق تقديرها وهو مبلغ سبعون جنيه للمتر وإلغاء الفقرة السادسة من القرار رقم 1846 لسنة 2002 وعدم سريانها على مشروع المدعى وعدم الاعتداد بالفقرة المذكورة فى مواجهه المدعى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0 وقال شارحا دعواه ، أنه يجوز اعتبارا من أوائل التسعينات مسطح 10 س ، 10 ط ، 18 ف تقع خارج زمام كرداسة بحوض أبو فراج غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بغرض الاستصلاح والزراعة وإقامة مبانى على مساحة 3172 متر ضمن المسطح سالف الذكر تقدم المدعى بطلب شراء هذه الأرض عام 1993 بغرض استصلاحها وزراعتها وتم تقنين وضع اليد على هذه الأرض بداية من عام 1993 وحصرها باسمه وقام بسداد القيمة الايجارية لها عن أعوام 93 ، 94 ، 95 بموجب إيصالات السداد وبعد استيفاء الإجراءات المطلوبة تقدم بطلب للمحافظة لإتمام إجراءات البيع وتقدير الثمن ، وقد وافق محافظ الجيزة بتاريخ 25/1/1995 على إجراءات البيع وقد تم تقدير سعر الأرض بمعرفة لجنة التقدير بالمحافظة ومراجعة اللجنة الدائمة للتصرفات لمحافظة الجيزة واعتمد قرارها من محافظ الجيزة ثم تحديد سعر قيراط الأرض الزراعية بـ 9000 جنيه وسعر المتر مبانى بـ 60 جنيه وقد قام المدعى بسداد المبالغ المطلوبة منه فى خصوص شراء قطعة الأرض محل النزاع 0 وبتاريخ 23/5/1996 تم التوقيع على العقود الابتدائية لتملك قطعة الأرض المشار إليها للاستصلاح والزراعة إلا أن المحافظة لم تقم بتسليمها له حتى تاريخ تقديم طلب تغيير النشاط فى 3/6/1996 وتم سداد شيك مقبول الدفع بقيمة 700ر35 جنيه وهى تمثل مصروفات تغيير النشاط ، وقد أصدر محافظ الجيزة السابق توجيهاته بعدم الموافقة على تخصيص أراضى لإقامة مشروعات استصلاح وزراعة فى المنطقة من نادى الرماية وحتى الكيلو 28 على جانبى طريق مصر الأسكندرية الصحراوى بعمق 2 كم وجارى تخصيصها للمشروعات السياحية والإسكان المتميز ، وقد تم الموافقة على طلب تغيير نشاط استخدام الأرض إلى إقامة مشروع إسكان وتم تحديد سعر المتر للأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالمحافظة وتم إخطار المدعى بالمساحة الفعلية للأرض وسعر المتر بها بمبلغ 70 جنيه للمتر وبعد الحصول على موافقات جميع الجهات والقيام بسداد كافة الرسوم المطلوبة قام المدعى بطلب إجراء تسوية واستكمال باقى المطلوب لتحرير العقد الابتدائى ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2196 لسنة 2000 بشأن طريق مصر /اسكندرية الصحراوى من ميدان الرماية حتى الكيلو 28 وقد نص فى مادته الثامنة على " تزاد الأسعار المشار إليها سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء " 0 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 316لسنة 2001 مستندا فى ذلك على القواعد التى وافقت عليها اللجنة الوزارية للانتاج بجلستها المنعقدة فى 2/1/2001 والتى نصت على : " الموافقة على قيام المحافظة بالتصرف فى الأراضى الواقعة على جانبى طريق مصر / اسكندرية الصحراوى بداية من نادى الرماية وحتى الكيلو 28 وطبقا للقواعد التى أقر بها اللجنة الوزارية " 0 وقد فوجئ المدعى بعد ذلك بخطاب الجهاز التنفيذى للمنطقة الاستثمارية رقم 1598 فى 5/3/2003 يطالب المدعى بسداد المستحقات المالية على أساس التقديرات الجديدة ثم فوجئ المدعى بخطاب آخر للجهاز التنفيذى للمنطقة الاستثمارية رقم 3535 فى 30/4/2003 للحضور فورا لسداد المستحقات المالية للدولة على أساس التقديرات الجديدة خلال أسبوعين من تاريخه وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأرض تمهيدا لتخصيصها المستثمر آخر حفاظا على أموال الدولة الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/7/2003 حيث تبادل أطراف الدعوى إيداع المذكرات وحوافظ المستندات وأودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على أمر المحكمة تقريرا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 23/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 4/5/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 25/5/2004 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا0