⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20378 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجـــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد محمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا نظر الدعوى - فأن المادة (182) من قانون المرافعات ينص على أن :- إذ امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة شكواه إلى قاضى االأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد اختصاص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى صدرت الحكم ، فى الفصل فى العرائض التى تقدم له حال امتناع قلم كتاب المحكمة عن إعطاء الصورة التنفيذية ، وتقدم الطلب من صاحب الشأن على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية ، ورسم المشرع سبيل التظلم من أمر القاضى إلى القاضى مصدر الأمر إلى المحكمة المختصة وهى ذات الأحكام المطبقة فى التظلم من الأوامر على عرائض0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه محكمة المعادى قد أصدرت حكما فى الدعوى رقم 314 لسنة 1998 وقد امتنع قلم كتاب المحكمة عن تسليم المدعى الصورة التنفيذية للحكم المشار إليه ، فأن هذه المنازعة تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها لقاضى الأمور الوقتية لأحكام المادة 182 مرافعات ، وطبقا للإجراءات المقررة فى المادة (194) وما بعدها ، وهو ما يتبع على هذه المحكمة القضاء بعدم الاختصاص دون إحالة مع إلزام المدعى بالمصروفات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و ألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 18 / 5 /2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليها بالامتناع عن تسليمه صورة تنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 314 لسنة 1998 - مدنى جزئى المعادى ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع شمول الحكم بالقضاء المستعجل و بلاكفاله والأمر بتنفيذه بمسودته وألزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى :- أنه أقام الدعوى رقم 314 لسنة 1998 مدنى - جزئى المعادى لفرز وتجنيب حصته فى العقار رقم 126 ش 30 مارس دار السلام القاهرة 0 وبجلسة 30/12/2002 صدر فى الدعوى حكم قضائى ، وحال تقدمه لاستلام الصورة التنفيذية فوجئ برفض المعلن إليه بمقولة عدم سداد المدعى لرسوم الدعوى رغم أن الحكم أرجأ الفصل فى المصروفات ، ونعى المدعى على مسلك الإدارة مخالفة القانون و اغتصاب السلطة لعدم صدور حكم فيه للخصومة 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 10/6/2003 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 17/9/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وعلى سبيل الاحتياط برفضها و إلزام المدعى فى الحالتين الآخيرتين بالمصروفات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال اسبوعين 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0