الطعن رقم 131 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في سبيل تبريرها ما أجرته الحارسة " وزارة الأوقاف " من تخفيض أجرة الأطيان المؤجرة التي تحت حراستها لم تذكر إلا قولها: " إن مجلس الأوقاف الأعلى قرر تخفيض 10% من الإجارة لهبوط الأسعار " فذلك منها قصور في التسبيب. لأن مجرد نزول أثمان الحاصلات الزراعية لا يؤدى بذاته إلى ضرورة قيام كل مؤجر بتخفيض الإجارة، وهذا يتعين معه على المحكمة، إذا ما رأت تحميل صاحب الحق في استغلال هذه الأطيان هذا التخفيض، أن تبين الأسباب التي تبرر ذلك بالنسبة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المالك قد تمسك بأن الحارس تأخر في جنى القطن إلى أن نزل ثمنه وأيد قوله هذا بالمستندات التي قدمها وبما قرره الخبير المعين في الدعوى، ومع ذلك اعتمدت المحكمة السعر الذي باع به الحارس القطن، دون أن ترد على ما تمسك به المالك، فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها.