الطعن رقم 2837 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-11-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
عبــــد الســلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد محمد أحمد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء البند "8" فقرة "د" من المادة "58" من القانون رقم 13 لسنة 1992 بتعديل أحكام القانون رقم 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
و من حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا - فإنه ولما كانت دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها اختصام قرار إدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته وهو اختصاص مقرر للقضاء الإداري بحكم المادة ( 172 ) من دستور جمهورية مصر العربية والذى وسدت مادته رقم (175) للمحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية على الوجه الذى فصلته أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا 0
ومن حيث إنه ولما كانت المنازعة التى يكون محلها وقف تنفيذ وإلغاء قانون لا تدخل فى الاختصاص المقرر لمجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام المختص بمراقبة مشروعية القرارات الإدارية وهو ما لم تنصرف إليه إرادة رافع الدعوى ، والتى أنتفى فيها المنازعة فى دستورية البند "8" فقرة "4" من المادة "58" من القانون رقم 13/1992 بتعديل قانون نقابة المهن التعليمية ، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا بالطرق والإجراءات التى وردت بقانون المحكمة الدستورية العليا 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 2/11/2001 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ البند 8 فقرة "د" من المادة "58" من القانون 13 بتعديل أحكام القانون 79/1969 بشأن نقابة المهن التعليمية وبعد تحضير الدعوى الحكم بوقف تنفيذ البند المطعون عليه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه ولى أمر التلميذ ........ بمدارس ممفيس للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة القاهرة وأنه تم تحصيل 2% من إجمالى المصروفات بالإضافة إلى تحصيل 20 ج مصرى من كل طالب من المدارس الخاصة وذلك استنادا إلى حكم القانون رقم 13 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 / 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية ، ورغم أن المشرع فى القانون رقم 139/1981 وقرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 قد حدد المصروفات ، كما أنه لم يخول المطعون ضده فرض رسوم جديدة ، وفضلا عما تقدم فإن محكمة الزيتون الجزئية قد أوقفت الدعوى رقم 949 لسنة 2000 وقفا تكليفيا لحين الفصل فى الدفع أمام المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 95 لسنة 2002 0
وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 11/2/2003 لنظر الدعوى وتدوولت بجلسات المحكمة ، وبجلسة 8/4/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، كما قدم مذكرة بدفاع وقع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 13/9/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على الدفع المبدى منها 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0