الطعن رقم 33107 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية تهدف من دعواها - الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بتقدير ثمن الأرض وضع يدها الكائنة بقرية الهجانة - ش مصطفى عبد اللطيف بحلوان بمبلغ 70جنيه للمتر وبراءة ذمتها من مقابل الانتفاع - مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع الماثل يدور حول تقدير ثمن الأرض محل الدعوى وحق الجهة الإدارية فى المطالبة بمقابل انتفاع الأرض وضع يد المدعية ويتعلق النزاع من ثم بمسألة من مسائل القانون الخاص مما يختص بالفصل فيه القضاء العادى وينحسر الاختصاص بنظره عن هذه المحكمة ، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 7 لسنة 22 تنازع بجلسة 5/5/2001 بأن المنازعات التى تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة تختص بها جهة القضاء العادى بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المتعلقة بالملكية 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن المنازعة الماثلة تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 27 /9/2003 ، وطلبت فى ختامها الحكم :
أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من إجراءات تحصيل قيمة الأرض ومقابل الانتفاع وما يترتب عليه من حجز إدارى0
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة تعيين وضع اليد على أراضى الدولة والمشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 634/1999 وكذلك القرار السلبى بامتناع لجنة التظلمات عن الرد على التظلم رقم 10412 فى 15/7/2003 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكرت المدعية شرحا للدعوى : إنه بموجب القرار رقم 634/1999 شكلت لجان لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة وقد انتهت اللجنة بمنطقة حلوان على بيع قطعة الأرض التى تحوزها المدعية والكائنة بالمعصرة المحطة - عزبة الهجانة ش مصطفى عبد اللطيف والبالغ مساحتها 75ر50 متر مربع والتى تحوزها المدعية قبل عام 1969 ، وحددت سعر المتر بمبلغ سبعين جنيها ليكون إجمالى ثمنها 50ر3552 كما حددت مقابل الانتفاع بأثر رجعى لمدة خمس سنوات بمبلغ 50ر13702 جنيه وقامت الإدارة بمطالبة المدعية بالمبلغين مما حدا بالمدعيةإلى التظلم من تلك التقديرات إلى لجنة التظلمات إلا أن اللجنة امتنعت عن الرد مما حدا بها إلى اللجوء إلى القضاء طاعنة على قرارى التقدير والامتناع عن الرد على التظلم ناعية على القرار الصادر عن المحافظة مخالفة القانون الذى ناط بمجلس الوزراء وضع الضوابط والقواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة لواضعى اليد عليها ، وقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 هذه القواعد وشروط التصرف وأهمها أن يكون التصرف فى الأرض بثمن المثل فى تاريخ وضع اليد عليها والتى تحدد بموجب مذكرة إدارة الأملاك بمبلغ (20جنيه ) للمتر وهو ذات السعر الذى تم التصرف منه إلى كل من محمد نور الدين عبد الحليم ،نور الدين عبد الحليم ، ومجموعة أخرى من الجيران هذا فضلا على أن لجنة التنمية لم تراع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأهالى المنطقة 0
وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 13/1/2004 لنظر الشق العاجل ، وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 9/3/2004 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 20/7/2004 وتدوولت بجلسات المحكمة ، وأثناء حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/10/2004 أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وفى أى من الحالتين الثانية والثالثة بإلزام المدعية بالمصروفات 0
وبجلسة 14/12/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولا برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعية بالمصروفات 0
وبجلسة 15/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12/4/2005 ومذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق طلباتها ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم واستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0