⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7498 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية - تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية المتضمن منع دخول شقيقها - مصطفى على محمد خير عطا المنان - إلى أراضى جمهورية مصر العربية - مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته - دون إعلان - وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى - من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - فأن من المستقر عليه أن الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة علنيه مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، والقرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، ويتعين لقبول دعوى إلغاء قرار إدارى أن يكون القرار قائما ومنتجا أثاره عند إقامة الدعوى - فإذا زال القرار أو لم يكن موجودا من باب أولى تكون الدعوى غير مقبولة. ومن حيث إن الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى المودع ضمن حافظة مستنداتها بجلسة 2/3/2004 ، وكذلك صورة الشهادة المقدمة من الحاضر عن المدعية بجلسة 21/12/2004 أنه لم يستدل على وجود حظر على دخول / مصطفى على محمد خير عطا المنان السودانى الجنسية إلى البلاد ، ومن ثم يبقى القرار الإدارى - محل الدعوى الماثلة ، وتغدو معه غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعية بالمصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** وتخلص - فى أن المدعية - بصفتها - أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 6/1/2004 ، وطلبت فى ختامهاالحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة وقف قرار وزير الداخلية بمنع دخول / ........ سودانى الجنسية المولود لأم مصرية فى 21/9/1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها دخوله مصر مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكرت المدعية - بصفتها - أن شقيقها ( ...... ) سودانى الجنسية ومولود فى مصر بناحية منشية الجبل الأصفر مركز الخانكه ومن أم مصرية ( ....... ) ويعمل بالسودان والإمارات العربية المتحدة وعندما عاد لدخول مصر تم منعه من دخول البلاد ، وقام وزير الداخلية بإدراج أسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد دون مبررا وربما لوجود تشابه بين أسمه رغم أن أمه مصرية ووالده عمل بقوات حرس الحدود حتى توفى بمصر عام1951 ، ولم يصدر ضده فى مصر والسودان أو دولة أخرى أيه أحكام قضائية ولا يوجد خطر على الأمن أو النظام 0 وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 2/3/2004 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على رد الإدارة العامة للشئون القانونية وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 27/4/2004 حضر عن المدعية محام وقدم حافظة مستندات طويت على صور من ( قيد ميلاد شقيق المدعية شهادة من قوات حرس الحدود ، شهادة وفاه والدها فى 17/7/1959 ، بطاقة عائلية للأم ، خطاب من وزارة الداخلية بالسودان جواز سفر شقيق المدعية ، شهادة من إدارة مكافحة المخدرات ، خطاب النائب العام فى السودان ، وبجلسة 16/10/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المدعية بالمصروفات ، وبجلسة 21/12/2004 قدم الحاضر عن المدعية صورة من كتاب مصلحة الجوازات فى 11/8/2004 سبق أن صرحت له المحكمة باستخراجها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى أربعه اسابيع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0