⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11523 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وإبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم الصادر من محكمة بولاق الدكرور فى القضية رقم 3114 لسنة 98 جنح أمن دولة طوارئ مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن على حكم قضائى ، وهو لا يعد من قبيل القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة ، الأمر الذى ينحسر عنه الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظر الطعن المقام بشأنه ، مما يصبح معه الدفع المبدى فى هذا الشأن قائما عل سند صحيح من القانون متعينا إجابته وذلك دون إحالة ، إذ أن قانون الطوارئ لم يجز الطعن على أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ وإنما جعل التقاضى أمامها على درجة واحدة وأخضعها لنظام التصديق 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الغيابى الصادر ضده فى القضية رقم 3114 لسنة 1998 جنح أمن دولة طوارئ بولاق الدكرور ، وعدم الاعتداد به وكذا الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996 الصادر تنفيذا له ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أن نيابة بولاق الدكرور قد اتهمته فى القضية رقم 3114 جنح أمن دولة طوارئ بأنه قام بتحويل الدور الأرضى والأول والثانى من منزله من سكن إلى تجارى 0 وبجلسة 27/7/2002 صدر حكم جنائى ضده بالحبس سنة وغرامة والإزالة، وينعى المدعى على هذا الحكم صدوره بالمخالفة لصحيح حكم القانون 0 واختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرتين ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وبجلسة 24/2/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 27/4/2004 وكلفت هيئة مفوضي اعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 13/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة15/9/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0