الطعن رقم 130 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-6-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مقاول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حملت المحكمة المقاول وحده، دون الحكومة، المسئولية عن الضرر الذي أحدثه بالمنازل المجاورة للمشرع الذي عهدت إليه الحكومة القيام به " حفر حفرة لوضع ماكينة المجارى الخاصة ببلدية الفيوم " وذلك بناء على أن الحكومة حين عهدت إليه بالعملية وهو مقاول فني قد حملته مسئولية الأضرار التي قد تحصل عنها، وأنه لم يثبت أنها هي قد وقع منها خطأ في تصميم العملية الذي قدمته له وسار على أساسه، ولا أن المهندس الذي كلفته الإشراف على العمل تدخل تدخلاً فعلياً في الأعمال التي كان يجريها، وأن وضع الحكومة مواصفات المقاولة ورسومها وعدم استطاعة المقاول الخروج عن حدود هذه المواصفات لم يكن ليحول دون أن يتخذ هو من جانبه الاحتياطات التي كان يجب اتخاذها لمنع الضرر عن الغير عند تنفيذ المقاولة، فإن هذا الحكم لا يكون في قضائه بعدم مسئولية الحكومة قد شابه قصور في إيراد الوقائع.