الطعن رقم 21266 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
من حيث إن الشركة المدعية تهدف حقيقة إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات بالجهة الإدارية بتاريخ 28/1/2004 فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة رقم 108414 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تسجيل هذه العلامة باسم الشركة وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن الموضوع والذى يغنى الفصل فيه عن البحث فى الشق العاجل فإن المادة (63 ) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82/2002 تنص علي أن :
" العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره ، وتشمل علي وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي ، أو استغلال زراعي ، أو استغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما للدلالة علي مصدر المنتجات أو البضاعة أو نوعها ، أو مرتبتها ، أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة علي تأدية خدمة من الخدمات وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر 0
وتنص المادة (66) علي أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في احدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلي مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية 0
وتنص المادة (67) من ذات القانون علي أنه لا يسجل كعلامة تجارية
أو كعنصر فيها ما ياتي :ـ
1:ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها "
وتنص المادة (73) علي أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلي مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 "
وتنص المادة (77) علي أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة علي العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخري سبق تسجيلها أو تقدم طلب بذلك 00000000000000000 "
ويخطر الطالب بهذا القرار 0 ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات000 "0
وتنص المادة (78) علي أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه في المادة (77) من هذا القانون 0 "
وتنص المادة (79) من القانون المذكور علي أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أبدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخري سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ "0
ومفاد ما تقدم أنه نظرا لما تمثله العلامة التجارية من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج سلعة كان أو خدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات بما يحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية ، ويحمي المستهلك من الخلط أو اللبس وما قد يلحقه من أضرار بسبب ذلك من ناحية أخري ، وعني المشرع كذلك بتحديد ما هية العلامة التجارية ، وأناط بمصلحة التسجيل سلطة وضع لضوابط والتعديلات التي تري لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخري سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب ، وأعطي المشرع لجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة في هذه الحالة ، وأجاز لطالب التسجيل الحق في التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة وبحيث إذا تأيد القرار ، فلا يجوز تسجيل العلامة عندئذ إلا بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 108414 (صن داى - SUNDAY ) يقوم على أساس تعارض هذه العلامة مع العلامتين رقمى 78501 ، 101852 0
ولما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن العلامة المتعارضة رقم 101852وهى خاصة بشركة يونو للمنظفات الصناعية قد تم التنازل عن ملفها بتاريخ 26/10/2000 وأصبحت كأن لم تكن ، بينما أن العلامة الأخرى رقم 78501 خاصة بشركة مصر للتجميل وهى عبارة عن كلمة ( ساندى - SANDY ) مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية داخل مربع ، ومن ثم فإن هذه العلامة كما هو ظاهر تختلف تماما عن العلامة رقم 108414 محل القرار المطعون فيه سواء من حيث الشكل العام أو النطق أو الجرس الصوتى بما يمكن معه التمييز بينهما بسهولة تامة ووضوح لا لبس فيه لدى جمهور المتعاملين ، ومن ثم فليس هناك والحالة هذه ما يمنع من تسجيل العلامة رقم 108414 محل النزاع حينا إلى جنب مع العلامة المسجلة رقم 78501 لما اشتملت عليه العلامة الأولى من عناصر مختلفة تميزها عن العلامة الثانية وبما يمنع من الالتباس أو الاختلاط على جمهور المستهلكين ، وهذه أمور تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة والتى حققت وتحققت من أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين المذكورتين يؤدى إلى قيام حالة اللبس والخداع لدى الجمهور ، وبالتالى يضحى القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة رقم 108414 قد نأى عن دائرة الصواب ووقع مخالفا لحكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة المذكورة باسم الشركة المدعية 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوي شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2004 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات وتسجيل علاقة الشركة المدعية 0
وذكر المدعي شرحا للدعوى أن شركة ........ قد تقدمت بتاريخ 14/7/1999 بالطلب رقم 108414 إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة " ...... " على الفئة (3) من فئة المنتجات ، إلا أنها قررت بتاريخ 12/4/2001 رفض تسجيلها لتعارضها مع العلامتين رقمى 78501 ، 101852 "...... " فتظلم من ذلك بتاريخ 8/5/2001 بالتظلم رقم (6229) إلى لجنة التظلمات المختصة إلا أنها قررت وبتاريخ 15/2/2004 رفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ، فتقدم إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 46/2004 ولكن دون جدوى 0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون لعدم وجود أى تشابه بين علاقةالشركة المدعية والعلامتين سالفتى البيان ولاختلافهما فى الشكل العام الإجمالى والنطق والمعنى 0
واختتم المدعي عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الدعوي بجلسة 17/7/2004 والجلسات التالية لها علي النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن الشركة المدعيه حافظة مستندات ومذكرة دفاع تمسك فيها بالطلبات التى حددها بأنها عاجلة وموضوعية وتتوافر بشأنها الشروط المتطلبة قانونا للحكم بها ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوي بشقيها العاجل والموضوعى0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف من المحكمة تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، فقدم الحاضر عن الدولة بتاريخ 21/6/2005 مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وقدم الحاضر عن الشركة المدعية بتاريخ 7/7/2005 مذكرة تمسك فيها بالطلبات ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .