الطعن رقم 17566 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة التى يمثلها المدعى تهدف بدعواها ( بعد الفصل فى الشق العاجل من الدعوى ) إلى الحكم بإلغاء القرار رقم 2892 الصادر من الهيئة العامة لميناء الأسكندرية بتاريخ 20/9/2000 المتضمن رفض تجديد الترخيص الصادر للشركة رقم 3 لسنة 1983 بإستغلال مساحة 625 مترا فى نشاط التخزين بميناء الأسكندرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية التعرض له وقضت فى الحكم الصادر فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا ، من ثم فإنه لا يجوز معاودة البحث فى هذا الأمر مرة أخرى 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 3293 لسنة 1986 بشأن اختصاصات ومسئوليات هيئة ميناء الأسكندرية ، فإن الهيئة العامة لميناء الأسكندرية هى الجهة المختصة بإدارة ميناء الأسكندرية وفقا للسياسة العامة الموضوعة لموانى الجمهورية وذلك بما يكفل حسن سير العمل بالميناء وانتظامه والارتفاع بمستواه وللهيئة فى سبيل ذلك إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات داخل الميناء ويجوز الترخيص لأية جهة بإنشاء مساحات ومخازن لأغراض خاصة داخل حدود الميناء ويصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية كان قد صدر لها الترخيص رقم 3 لسنة 1983 باستغلال مساحة 625 مترا بالمنطقة الخامسة بميناء الأسكندرية فى نشاط التخزين ويجدد هذا الترخيص سنويا وقد ورد بالبند رقم 4 من الشروط الخاصة بالترخيص إنه يحق للهيئة إلغاء الترخيص فى حالة احتياجها إلى المساحة المرخص بها ، ويتم الإلغاء بموجب خطاب موصى عليه إلى المرخص إليه قبل التاريخ المحدد للإخلاء بشهر ، وعلى المرخص إليه إزالة ما قد يكون فى المساحة المرخص بها من منشآت ، وكانت الشركة المدعية قد قامت بنقل نشاطها خارج البلاد ، وتجنبا منها لدفع غرامات ومصروفات وزيادة الأعباء المالية عليها نتيجة عدم التزامها بالحد الأدنى للإنتاج المتفق عليه مع هيئة الميناء فقد قامت بالتقدم بطلب إلى الهيئة لإيقاف العمل مؤقتا بالترخيص المذكور لحين عودة معدات الشركة من الخارج ، ولكن هذا الطلب قد قوبل بالرفض ، مما حدا بالشركة إلى التقدم إلى محافظة الأسكندرية فى 27/12/2000 بطلب إلغاء الترخيص المذكور ، لذلك فقد أصدرت هيئة الميناء قرارها رقم 2892 لسنة 2000 بإلغاء الترخيص رقم 3 لسنة 1983 وعدم تجديده والتنبيه على الشركة المدعية إخلاء المساحة وذلك إعمالا لشروط الترخيص ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقا مع الواقع وصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى ، دون أن ينال من ذلك ما أثارته الشركة المدعية من انطباق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على الترخيص المذكور ، إذ أن هذا الترخيص لا علاقة له بذلك القانون فهذا الترخيص يخص مساحة 625 مترا بالمنطقة الخامسة بميناء الأسكندرية أما الترخيص الذى صدر للشركة طبقا لأحكام القانون المذكور إنما يخص استغلال مساحة 300 متر بالرصيف رقم 82 داخل الدائرة الجمركية ، وهذا الترخيص لا علاقة له بالقرار المطعون فيه ، مما لا يسوغ الخلط بين الترخيص 0
كما لا ينال من سلامة القرار المطعون فيه ما جاء بحافظة مستندات ومذكرة الشركة المقدمة أمام المحكمة بجلسة 28/5/2005 من أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أصدرت قرارها رقم 4681/2 لسنة 2004 بمد مدة ترخيص مزاولة نشاط الشركة لمدة عشر سنوات اعتبارا من 17/12/2004 ، ذلك أن هذا القرار يخص استغلال المساحة المرخص بها من هيئة الاستثمار بالرصيف رقم 82 داخل الدائرة الجمركية ولا يتعلق بالمساحة التى كان مرخصا بها للشركة من هيئة ميناء الأسكندرية بالمنطقة الخامسة بالميناء والتى تم إلغاء الترخيص فيها 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى ، وألزمت المدعي بصفته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة ابتداء بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بتاريخ 17/12/2000 وقيدت بجدولها برقم 1527 لسنة 55 ق، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الإخلاء لعدم التجديد ، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2892 الصادر من لجنة التراخيص بتاريخ 20/9/2000 من هيئة ميناء الأسكندرية ، مع مايترتب مع ذلك من اثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات
وقال شرحا لدعواه ، ان الشركة المدعى عليها شركة مساهمه تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكان قد صدر لها من هيئة ميناء الاسكندرية الترخيص رقم 3 لسنة 1983 باعتماد مساحه 625 مترا لصالح الشركة كمنطقة حرة ، وقد صدر بذلك قرار الهيئة العام للاستثمار رقم 99 لسنه 1988 إلاانه بتاريخ 15/10/2000 اصدرت هيئة الميناء قرارا بعدم تجديد الترخيص رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه وإعطاء الشركة المدعيه مهلة لإخلاء الموقع ، وينعى المدعى بصفتة على القرار مخالفته لأحكام القانون المذكور ، ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات المشار إليها 0
وقد نظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 27/12/2001 أصدرت حكما قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت هيئة المفوضين بالمحكمة المذكورة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى ، وإلزام المدعى بصفته المصروفات ، ثم أحيلت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بتاريخ 16/3/2005 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 28/5/2005 وبها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة 0
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/7/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال خمسة أسابيع على أن تكون الأسابيع الثلاثة الأولى للجهة الإدارية ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/7/2005 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0