الطعن رقم 8054 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــــــــلاح الديــــن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالسلبى لشيخ الأزهر بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وإداريين وعمال بمعهد أبو كريم الابتدائي الأزهري ، بمركز ديروط بمحافظة أسيوط ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، فإن البين من الأوراق أن المدعى لا يهدف من دعواه تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور بوظائف معنية وبمستوى محدد وإنما يبغى من دعواه إلزام الأزهر بتعيين هؤلاء العمالة المتطوعة بعد تشغيل المعهد المذكور ، وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 65 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 71 والقانون رقم 16 لسنة 96 ، الأمر الذى تختص معه المحكمة بنظر الدعوى مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المبدى فى هذا الشأن 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطعن على قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور ، ولما كان مقر شيخ الأزهر يقع فى محافظة القاهرة ، من ثم فإن هذه المحكمة هى التى تختص محليا بنظر الدعوى ، هذا بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن الدعوى تدوولت أمام هذه المحكمة عدة جلسات مما لا يسوغ معه قبول إحالتها إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة مما يتعين معه طرح الدفع المبدى فى هذا الشأن والالتفات عنه 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها دون اللجوء أولا إلى لجان التوفيق فى المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ، فإنه مردود ذلك أن المشرع فى هذا القانون لم يستلزم اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للطعن بالإلغاء على القرارات المقترنة بطلب وقف تنفيذها0
وفيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من أعضاء لجنة الجهود الذاتية المشرفة على بناء المعهد الصادر بشأنه القرار المطعون فيه ، وأن جهة الإدارة قد أخذت عليه تعهدا مع باقى أعضاء اللجنة بعدم المطالبة بتعيين عمالة متطوعة بالمعهد كشرط لموافقتها على تشغيل المعهد ، وبهذه المثابة فإن المدعى يكون له مصلحة و صفة فى الطعن على القرار المذكور، مما يتعين معه رفض الدفع المبدى فى هذا الشأن0
ومن حيث إن من المقرر أن الطعن على القرار السلبى بالامتناع لا يتقيد بميعاد طالما ظل الامتناع مستمرا ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن ذلك يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المادة 1 من القانون رقم 44 لسنة 71 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 65 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الرسمية تنص على أنه " استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 64 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى ضمت أو تضم إلى الأزهر فى درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة الطبية 0
ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة ، ثم صدر القانون رقم 16 لسنة 99 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 65 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الرسمية وينص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 65 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 71 النص الآتى : -
" يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى الأزهر فى الوظائف المدرجة بميزانية المعاهد الأزهرية متى توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ، ويعفى من شروط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم 0
كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار شيخ الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف 0
ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية 0
ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أنه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 44 لسنة 71 المشار إليه يترتب على ضم المعاهد الأزهرية تعيين جميع العاملين فيها فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها ، ثم جاء المشرع فى القانون رقم 16 لسنة 1999 المنوه عنه وأضاف حكما جديدا يقضى بتعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى صدر قرار من شيخ الأزهر بتشغيلها ( سواء كانوا مدرسين أو إداريين أو عمال ) على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف ، وبهذه المثابة فإن امتناع الأزهر عن التدخل لتنفيذ التزام القانون بتعيين العمالة المتطوعة فى المعاهد الأزهرية التى يصدر قرار من الأزهر بتشغيلها يعد قرارا سلبيا صادرا بالمخالفة لأحكام القانون 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار من شيخ الأزهر بالموافقة على تشغيل المعهد المذكور ، من ثم فإن الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعيين العمالة المتطوعة بذلك المعهد ، يكون قرارا سلبيا تم بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ولا محل للاجتماع بأن المدعى قد حرر إقرارا بقبوله تشغيل المعهد دون عمالة خاصة ؛ ذلك أن أحكام المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 99 سالفة الذكر قد أوجبت تعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها ، ومن ثم فإن حق هذه العمالة فى اتخاذ إجراءات تعيينهم مستمد مباشرة من القانون ولا يجوز أن يكون محلا للتنازل عنه خاصة وأنه حق متعلق بمجموع هؤلاء العاملين وأن المدعى ماحرر إقراره إلا للموافقة على تشغيل المعهد المذكور 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
برفض الدفوع المبداه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبولها شكلا ، وباختصاص المحكمة وبقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7 /3/2002 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور من مدرسين وإداريين وعمال ، وفقا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 96 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الأزهر حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وبجلسة 4/7/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 16/9/2002 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وبجلسة 12/11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 17/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع الأزهر مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0