الطعن رقم 5467 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-6-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار
و د0حمدي الحلفاوي
وحضور الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــــــــمحكمـــــــة
---------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان بصدر هذا الحكم 0
وحيث إن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام 0
وحيث إن اختصاص مجلس الدولة إنما ينعقد للفصل في المنازعات التى تثور بين الجهة الإدارية والمخاطبة بالقوانين المصرية وبين الأفراد ، ولا يمتد هذا الاختصاص ليشمل الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية 0
وحيث إن المدعى عليهم في الدعوى الماثلة ليسوا جهة إدارية بالمعنى المتقدم ، وإنما دول أجنبية أو ممثلين لمنظمات دولية ، الأمر الذى تنحسر عنه ولاية هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى ، ويتعين تبعا لذلك القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فـــــــــلهذه الأسبـــــــــاب
---------------
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع :
--------------
بتاريخ 9/4/1996 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم :
أولا : بإلزام المدعى عليهم بتدمير المفاعل النووى بديمونه أو تعطيله أو تحويله للاستخدام السلمى تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية ( الذرية ) التابعة للمدعى عليه الأول0
ثانيا : إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ عشرة مليارات دولار أمريكي للحكومة المصرية للإنفاق منها على حماية رعاياها من هذا الخطر الداهم كتعويض عن الأضرار التى ستلحق بهم ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بعريضة الدعوى 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم انعقاد الخصومة القضائية ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 10/4/2001 وتدول نظرها على النحو المبين بالجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 29/5/2001 ومد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0