⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-11-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مطلات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المطل المقابل - التعريف به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجيب مرقس وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد محمد حسن وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الشارع المطلوب سد المطلات المفتوحة عليه كان قد أنشأه مالك الأرض في أرضه وأعده لمنفعة المباني التي تقام فيها على جانبه فإن هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك المباني مخصصاً لمنفعتها المشتركة. وبالتالي فإنه يكون مملوكاً لأصحابها على الشيوع الجبري، أي معداً للبقاء مؤيداً ولا يجوز فيه القسمة. ومتى كان ذلك كذلك فإن المشترين من هذا المالك يكون حقهم على هذا الشارع حق الشريك في الملك على الشيوع لاحق ارتفاق عليه، فلهم قانوناً الحق في سد الفتحات التي يحدثها عليه من عداهم من الملاك الآخرين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجارالفتحات. الفاصل بين العقارين فهي مطلات مقابلة لا منحرفة، لأن هذه هي التي لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات منها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج. وإذن فلا شك أن لذلك الجار الحق في سد تلك الفتحات.