⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9890 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها 0 ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات يقضى بأن للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم - عن إيداع مستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات ، كما أن لها بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى لم يحضر أى جلسة من جلسات المحكمة ، والتى كلفته بجلسة 1/10/2002 بالاطلاع والتعقيب على حافظة المستندات المقدمة من الجهة المدعى عليها - ولم يمتثل لقرار المحكمة ، وتقضى من ثم بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 2 /4/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بتعديل صفته إلى عامل " بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وتنفيذ الحكم بمسودته وبإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية الكداية - مركز أطفيح - جيزة عن مقعد القرية عن الوحدة المحلية بالكداية بصفة عامل ، وتم قيد اسمه "فئات" وذلك فى الانتخابات إلى ستجرى يوم 8/4/2002 ، وقدم تظلما أمام لجنة الفحص إلا أن تظلمه رفض 0 ونعى المدعى على القرار صدوره معيبا ومخالفا للقانون ، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، و لم يحضر المدعى أى جلسة من الجلسات ، وبجلسة 14/5/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 1/10/2002 حافظة مستندات وتأجل نظر الدعوى لتعقيب المدعى على حافظة مستندات الجهة - ولم يحضر - وبجلسة 26/11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0