الطعن رقم 9506 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-6-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســــــلام النجار
و سليمان على سليمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمد عبد الحميد مسعود مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة
وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد /
ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المــــــــــحكـــــــــمــــــة "
**************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً 0
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم - وفقاً للتكييف الصحيح للطلبات - باستمرار العلاقة الإيجارية بينهم وبين المدعى عليه الأول بشأن الأرض الزراعية الكائنة بحوض أبو بكر سرايا بناحية الجامع قسم شبرا الخيمة - محافظة القليوبية ومساحتها 22س 17ط 4ف ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إخلائهم من هذه الأرض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المستقر عليه أن البحث في الاختصاص يكون بحسب الأصل سابقا على الفصل في شكل الدعوى وموضوعها ، بحسبان أن الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو لم يثره الخصوم 0
ومن حيث إن القانون رقم 178 لسنة 1955 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانونين رقمى 97 لسنة 1975 ، 96 لسنة 1992 ينص في مادته 33 مكررا ( ز) على أن : - " تنتهى عقود إيجار الأرض الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96 /1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0000 " 0
وينص في المادة ( 35 ) على أن : - " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد الا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضى به القانون والعقد ، وفى هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة الجزئية المختصة بعد إنذار المستأجر بنسخ عقد الإيجار وإخلاء من الأرض المؤجرة ، 00000 " 0
وفى المادة ( 39 ) مكررا على أن : - " تختص المحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى بنظر المنازعات المتعلقة بالأرض الزراعية وما في حكمها الأرض البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصـــاصها والمبينة فيما يلى :
1 - المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها
2- ترفع المنازعات المذكورة أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها على وجه السرعة ، ويكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضى التنفيذ في المسائل التى تدخل في اختصاصها 0 "
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع ناط بالمحكمة الجزئية الكائن في دائرتها الأرض المؤجرة نظر المنازعات المتعلقة والناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر أيا كانت قيمتها ، ومن بين هذه المنازعات تلك المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم الأرض المستأجرة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين يطلبون الحكم باستمرار العلاقة الإيجارية بينهم وبين المدعى عليه الأول امتدادا للعقد المبرم مع مورثيهم بشأن الأرض الزراعية الكائنة بحوض أبو بكر سرايا بناحية الجامع قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية والبالغ مساحتها 22 سهم 17 قيراط 4 فدان ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إخلائهم من هذه الأرض ، وإذا كان المدعى عليه الأول قد وجه للمدعين إنذارا بالإخلاء أعمالا القانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه ، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية الكائن في دائرتها العقار 0
وبناء عليه فإن هذه المحكمة لا تختص ولائيا بنظر النزاع الماثل ويتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة شبرا الجزئية للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ، فإنه يتعين إبقاء البت في المصروفات 0
فـــــــــلهذه الأسبـــــــاب
--------------
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شبرا الجزئية للاختصاص وأبقت البت في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع : -
********
أقام المدعون دعواهم الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/9/1997 ، طلبوا في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن استمرار العقد والعلاقة الإيجارية بينهم وبين الجهة الإدارية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إخلاء المدعين من الأرض الزراعية المؤجرة لهم ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم ، أنه بموجب عقد ايجار أرض زراعية مؤرخ 1/10/1966 استأجر مورثاهم من المدعى عليه الأول بصفته أرض زراعية مساحتها 22س 17ط 4ف بحوض أبو بكر سرايا بناحية الجامع قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية ، وبتاريخ 3/7/1997 وجه المدعى عليه الأول إلى المدعين إنذاراً بانتهاء عقد الإيجار المشار إليه 0
بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997 وبضرورة إخلاء المساحة الزراعية محل العقد وتسليمها خالية من الشواغل 0 وذلك طبقا لنص المادة 33 مكرر من القانون رقم 96 لسنة 1992 0 وينعى المدعى على هذا الإنذار لمخالفته لحكم القانون رقم 96 لسنة 92 في مادته 33 ، 35 مكرراً 0
وأضاف المدعون بأن الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراره المنشور بجريدة الجمهورية بتاريخ 26/7/1997 وبجريدة الأهرام في 4/8/1997 باستمرار القيمة الإيجارية الحالية بأراضي الإصلاح الزراعى والأوقاف وقطاع الأعمال دون أية زيادة تحقيقاً للحفاظ على سعر المنتج الزراعى مما يخفف من العبء على المستهلك ، كما أضاف بأنه لابد من صدور حكم بإخلاء الأرض المستأجرة ولا يجوز إخلاء المستأجرين بالطريق الإداري أو بموجب إنذار من الجهة المؤجرة 0 كما يتعين توفيق الأوضاع ، وأنهى المدعون عريضة الدعوى بطلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان 0
وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافهما ، ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم " بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر هذه المنازعة والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة شبرا الخيمة الجزئية بالقليوبية للاختصاص ، مع إبقاء البت في المصروفات :
وعينت المحكمة لنظر الدعوى أمامها جلسة 15/5/2001 ، وبجلسة 5/6/ 2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0