⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1565 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 5 /7 / 2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن شوقى مــــفـوض الدولـــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــين الســـــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فإنه وإذ سبق للمحكمة أن رفضت بقبول الدعوى شكلا ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث هذا الجانب منها هذا فضلا عن أن الحكم فى الشق العاجل ذو حجية مؤقتة لحين الفصل فى طلب الإلغاء ومن ثم يظل للمدعى مصلحة فى طلب الإلغاء ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع ، وتكتفى بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من مطالعة أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، أن المادة الخامسة منه - معدلة بالقانونين رقمى 109 لسنة 1976 و 114 لسنة 1983 تنص على أنه : " مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 1 - 000000000000 4 - أن يجيد القراءة والكتابة 0 5 - 0000000000 إلخ 0 ويبين من النص المتقدم أن المشرع بالقانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه وأن كان لم يتطلب فى عضو مجلس الشعب أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى معين إلا أنه تطلب ضرورة إجادته القراءة والكتابة ، دون أن يكفى فى ذلك الإلمام بها 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثالث قد رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثانية - شمال القاهرة " المعهد العالى الفنى بقسم الساحل وتقدم المدعى باعتراض على ترشيحه إلى لجنة فحص الاعتراضات بمديرية أمن القاهرة تأسيسا على أنه يجيد القراءة والكتابة ، وإذ قامت هذه اللجنة باستكتاب المدعى عليه الثالث وانتهت بقرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا استنادا إلى أنه يتوافر فى المذكور شرط إجادة القراءة والكتابة 0 ومن حيث إن هذه المحكمة بهيئة سابقة قامت باستكتاب المدعى عليه الثالث فى نص المادتين 38 ، 61 من الدستور ، فأخطأ فى ثلاث كلمات مجموع النصين المذكورين البالغة ثلاث عشرة كلمة وذلك على النحو المبين بورقة الاستكتاب المرفقة بالأوراق ، وهو ما استبان معه للمحكمة عدم إجادة المدعى عليه الثالث القراءة والكتابة ، وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جاء - بحسب الثابت من الأوراق - غير صحيح قانونا ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه0 وحيث إنه لا يغير مما تقدم أنه قد سبق صدر لصالحه حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6417 لسنة 46 ق بتاريخ 16/6/1992 متضمنا القضاء بتوافر شرط إجادة القراءة والكتابة فى شأنه ، ذلك أنه فضلا عن أن هذا الحكم كان صادرا فى الشق العاجل من الدعوى ويتمتع بهذا القدر بحجية مؤقته فإن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بالطعن فى القرار الصادر من لجنة فحص الاعتراضات بمديرية الأمن والتى أصدرته بشأن قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث فى الانتخابات المقبلة بمجلس الشعب والمقرر إجراؤها - كما سلف البيان - فى 29/11/1995 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن المحكمة تقضى بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 18/11/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم : أولا : بقبول الدعوى شكلا 0 ثانيا : بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الطعون التابعة لمديرية أمن القاهرة والقاضى بقبول ترشيح المدعى عليه الثالث / ........... وشهرته ...... لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية شمال القاهرة ، المعهد العالى الفنى " قسم الساحل " وعدم قبول أوراق ترشيحه وعدم ادراج اسمه بكشف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثانية ، شمال القاهرة "المعهد العالى الفنى " قسم الساحل والمقرر إجراؤها بتاريخ 29/11/1995 0 ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما ترتب عليه من آثار ، والأمر بتنفيذ الحكم فى الشق المستعجل بمسودته وبدون إعلان ، وفى جميع الأحوال بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعى شرحا للدعوى ،إنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية شمال القاهرة " المعهد العالى الفنى " قسم الساحل ، كما تقدم كذلك للترشيح السيد/ ....... ، المدعى عليه الثالث على الرغم من عدم إجادته القراءة والكتابة بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب 0 وأضاف المدعى إنه تقدم بطعن ضد المدعى عليه الثالث أمام لجنة الاعتراضات بمديرية أمن القاهرة والتى قررت قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث رغم عدم إجادته القراءة والكتابة بالمخالفة لأحكام القانون لكونه ممثل فئات عن الحزب الوطنى الديمقراطى فى الدائرة المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 21/11/1995 وفيها قدم المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى ، كما طلب احتياطيا استكتاب المدعى عليه بمعرفة المحكمة كما قدم المدعى عليه الثالث فى ذات الجلسة مذكرة طلب فيها رفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا على ما يأتى : أولا : أنه سبق أن صدر لصالحه حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6417 لسنة 46 ق بجلسة 16/6/1992 ، متضمنا القضاء بتوافر شرط إجادة القراءة والكتابة فى شأنه 0 ثانيا : أنه سبق أن تم استكتابه بمعرفة لجنة الاعتراضات فى حضور المدعى ، وانتهت إلا قبول أوراق ترشيحه بقرارها المطعون فيه 0 وقد قررت المحكمة بهيئة سابقة فى ذات جلسة 21/11/1995 استكتاب المدعى عليه الثالث ، وتم هذا الاستكتاب على النحو المبين بالمحضر والمرفق ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مستندات ومذكرات حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 22/11/1995 وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، ومن ناحية أخرى فقد أودع الحاضر عن الجهة الإدارية كذلك حافظة مستندات فى الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم 22/11/1995 أى بعد الميعاد المقرر حافظة مستندات انطوت على صورة من الاستكتاب الذى أجرته للمدعى عليه الثالث لجنة فحص الاعتراضات بمديرية أمن القاهرة 0 وبجلسة 23/11/1995 حكمت المحكمة بهيئة سابقة بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى عليهم مصروفاته وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/5/2005 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 5/7/2005 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ستة أسابيع ، وفى الأجل المقرر به أودع محامى الدولة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0