الطعن رقم 3078 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه السلبى بالامتناع عن إزالة النصب التذكارية الإسرائيلية من أرض شمال سيناء مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى - فإن المادة 11 من قانون مجلس الدولة تقضى بأن لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولم يتضمن هذا الحكم التشريعى تحديدا لهذه الأعمال التى قام عليها القضاء الإدارى والعادى وأضحت معه نظرية أعمال السيادة نظرية قضائية يقوم فيها القاضى بالتحقق من طبيعة العمل محل النزاع ويملك دون سواه تقدير مدى الأهمية اللازمة لرفع العمل الإداري إلى مرتبة عمل السيادة ومن ثم عدم اختصاصه دون النظر إلى شرعيته ، وقد أستقر القضاء الإدارى على أن النزاع فى تفسير المعاهدات وتطبيقها من الأمور السياسية والتى تندرج فى مفهوم أعمال السيادة خاصة إذا كان النزاع المعروض عليها يستلزم تطبيق المعاهدة أو يفسرها ، أما إذا كان الأمر غير ذلك استرد القضاء حقه الدستورى فى الرقابة على هذه الأعمال باعتبارها عملا متصلا عن العمل الدبلوماسى 0
ومن حيث إنه ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول طلب المدعى إزالة النصب التذكارية الاسرائيلى فى سيناء التى تقررت ببنود المعاهدة التى أبرمت بين مصر واسرائيل ، والفصل فى هذا النزاع يستلزم وجوبا التعرض لبنود المعاهدة وظروف ابرامها وآثارها وهى أمور فى مجملها تندرج تحت مفهوم أعمال السيادة التى تتحمل عبء مسئوليتة الحكومة ويمتنع على هذه المحكمة من ثم الفصل فى النزاع خاصة وإن عريضة الدعوى لم تتضمن ثمة أسباب لها تخرج عن ما ورد بالمعاهدات المشار اليها 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
***********
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 27/11/2001 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإزالة النصب التذكارية من أرض سيناء وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبى والقضاء ومجددا بإزالة هذه النصب فورا مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ دون إعلان 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن مصر قد ارتبطت مع الكيان الاسرائيلى بمعاهدة " كامب ديفيد " والتزمت بكل بنودها بكل دقة إلا أن هذا الكيان اللقيط لم يلتزم بها وخاصة المادة الثامنة التى تحتوى على " 6 بنود " أولها قيام الكيان الصهيونى بدفع مبلغ ( 20 مليون دولار ) تعويضا للحكومة المصرية ، الكشف عن نتيجة التحقيقات التى تجرى بمعرفة السلطات التابعة للكيان الصهيونى عن قتل الأسرى المصريين والمدنيين فى حربى 56 ، 1967 ، وأن يتم تسليم الكيان الصهيونى العنصرى دير السلطان للكنيسة المصرية ، أن يتم تسليم خرائط الألغام المزروعة فى سيناء ، واحترام قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 242 ، 338 ، 194 0
وإذ لم يلزم الكيان الاسرائيلى بأى بند من هذه البنود بل تمادى فى تحد سافر للشرعية الدولية نتيجة لمساندة البلطجى وراعى السلخانه ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ولما كان لها ثلاثة نصب تذكارية ( بمركز السيد زويد ، مركز الحسنة ، طريق العريش ، وعلى الرغم من أن الأهالى قد قاموا بتحطيم النصب الأخير قامت الحكومة المصرية بإعادة بنائه مرة أخرى 0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون ومشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة والانحراف بها 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة - والقضاء عموما - ولائيا بنظر الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بصفة أصلية - بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لتعلقها بأعمال السيادة وإلزام المدعى بالمصروفات وبصفة احتياطية بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 15/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال اسبوعين 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0