⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5412 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى بدعواه الحكم أولا :- بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية تحميله مصاريف البعثة العلمية للحصول على درجة كلية الزمالة فى التخدير من بريطانيا ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . ثانيا : - بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بمنعه من السفر إلى الخارج ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . ومن حيث إنه عن الطلب الأول :- فإنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظره واختصاص اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة ، فإنه بالرجوع إلى القانون رقم 71 لسنة 1975 " فى شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة يبين أنه ينص فى المادة 1 منه على أن" تنشأ بالقوات المسلحة لجان قضائية لضباط القوات المسلحة 0000" . وينص فى المادة3 منه على أن " تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 0000" . والمستفاد مما تقدم ، أن المشرع أسبغ الصفة القضائية على لجان ضباط القوات المسلحة وجعل اختصاص هذه اللجان شاملا لكافه المنازعات المتعلقة بهؤلاء الضباط دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات ، ولما كانت المنازعة محل الطلب الماثل هى منازعة تتعلق بشأن من الشئون الوظيفية لأحد ضباط القوات المسلحة ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة دون محاكم مجلس الدولة التى لا تختص ولائيا بنظر مثل هذه المنازعات ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى ، و إحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عن هذا الطلب عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات . ومن حيث إنه عن الطلب الثانى للمدعى :- فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب لزوال شرط المصلحة ، حيث تم رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر استنادا إلى كتاب المدعى العام العسكرى الصادر تحت رقم قيد ق / قوائم / 2002 /3314 بتاريخ18/4/2002 ، فإنه بالرجوع إلى هذا الكتاب تبين إنه موجه من مدير إدارة المدعى العام العسكرى إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بطلب رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر والترقب وصولهم، ومن ثم يجب عدم الاستناد إلى ما تضمنه هذا الكتاب للقول بأنه تم رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر ، هذا بالإضافة إلى إن المدعى قد قدم مذكرة أمام المحكمة بجلسة 22/3/2005 عقب فيها على ما جاء بمذكرة دفاع الجهة الإدارية بهذا الشأن وأوضح أنه حتى هذا التاريخ لم يتم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ، الأمر الذى يتعين معه فى ضوء ما تقدم الالتفات عن الدفع المذكور لعدم صحته . ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا من ثم فهو مقبول شكلا . وفيما يتعلق بموضوع الطلب ، فإنه وفقا لأحكام المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 من الدستور ، يبين أن المشرع الدستورى قد إرتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية وجعلها فى مصاف الحقوق والحريات العامة ، فجعل من حرية السفر خارج البلاد والتنقل داخلها حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف به أوالتغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات تكفل حسن رعايتها على أكمل وجه ، و حظر وضع قيود عليها إلا فى أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ، حيث لا يجوز منع الفرد من التنقل أو السفر خارج البلاد إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، وألا يكون ممارسة هذا الحق الدستورى يستهدف الهروب من أداء واجب أو تهربا من ملاحقة قضائية أو سببا للنيل من سمعه البلاد خارج حدودها . ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى أن سبب إدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر هو تقاعسه عن سداد مصاريف البعثة العلمية التى أوفد من أجلها إلى بريطانيا ، فإنه ولئن كان المدعى يلتزم برد نفقات بعثته المذكورة إلا أن هذا الالتزام لا يعدو أن يكون دينا فى ذمته وأنه بوسع الجهة الإدارية الرجوع عليه والحجز عليه لإجبارة على الوفاء بمستحقاتها طرفه ، إلا أن ذلك لا يبرر قيام الجهة الإدارية بتقييد حريته فى السفر إلى الخارج حتى تتمكن من الحصول على مستحقاتها طرفه إذ أن من المقرر أن المنع من السفر لا يجوز اتخاذه وسيله لاقتضاء الديون إذ ينطوى المنع من السفر فى هذه الحالة على إكراه المدعى لحمله على الوفاء بالدين وتلك وسيله غير مقررة فى القانون ولا تتفق مع أحكام الدستور ، سيما وأن الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام وزارة الدفاع برفع دعوى لمطالبة المدعى قضائيا بتلك النفقات ، وتأسيسا على ذلك فإن إدراج اسم المدعى ضمن قوائم الممنوعين من السفر حتى تتمكن وزارة الدفاع من استرداد مستحقاتها قبله لا يقوم والحالة هذه على سند قانونى صحيح ، هذا بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن قيام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر كان بناء على طلب المدعى العام العسكرى ، من ثم فإذا قام هذا الأخير وطلب من تلك المصلحة رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر حسبما يبين من كتابه المشار إليه المؤرخ 8/4/2002 فقد كان عليها الاستجابة لطلبه ،إلا أن ذلك لم يحدث ، على ما تشير الأوراق وما أكده المدعى بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بجلسة 22/3/2005 ، الأمر الذى يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية ويجعله حريا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ******* حكمت المحكمـــــة :- أولا :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب إلغاء قرار وزارة الدفاع تحميل المدعى مصاريف البعثة العلمية إلى بريطانيا ، وأمرت بإحالته إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة بالقوات المسلحة للاختصاص ، و أبقت الفصل فى مصروفات الطلب 0 ثانيا :- بقبول طلب المدعى إلغاء قرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر ، شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/1 /2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر إلى الخارج وذلك لحين الفصل فى الموضوع ، وبإلغاء تحميله بمصاريف البعثة العلمية للحصول على درجة كلية الزمالة فى التخدير من بريطانيا على نفقة جهة عمله . وقال بيانا لدعواه ، إنه ضابط طبيب بالقوات المسلحة برتبه رائد وكان قد أوفد مبعوثا للمملكة المتحدة للحصول على درجة الزمالة فى التخدير لمدة تنتهى فى30/9/1996 ألا أنه ولأسباب لا دخل لإرادته فيها اضطر للاستمرار بالجهة الموفد إليها لمواصلة الدراسة بعد انتهاء المدة المحددة له ، فأحيل إلى المحكمة العسكرية فى القضية رقم 8 لسنة 97 عسكرية بتهمه الهروب من خدمة القوات المسلحة وقت خدمة الميدان وبجلسة 27/3/1997 حكمت المحكمة العسكرية عليه بالحبس ثلاث سنوات لما نسب إليه وتم التصديق على الحكم وقد قام بالطعن على هذا الحكم بالتماس إعادة النظر وانتهى الضابط الأعلى من المصدق إلى رفض الطعن مع تخفيف العقوبة المحكوم بها لتكون بالحبس 8 شهور ولم يتضمن الحكم الأول أو المخفف تحميله مصاريف البعثة إلا أنه فوجئ بقرار يقضى بطرده من الخدمة بالقوات المسلحة اعتبارا من 16/3/1998 بناء على الحكم الصادر فى الجناية رقم 8 لسنة 1997 عسكرية ، كما إنه فوجئ بمنعه من السفر بناء على طلب المخابرات الحربية والاستطلاع دون ثمه مسوغ يبرر ذلك وإختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفه الذكر . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ثم قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 22/3/2005 مذكرة عقب فيها على ما جاء برد الجهة الإدارية على الدعوى موضحا إنه حتى هذا التاريخ لم يتم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب تحميل المدعى بمصاريف البعثة العلمية التى كان موفدا لها ببريطانيا ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات ، وبقبول طلب منع المدعى من السفر شكلا وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0