⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 989 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 2 /2005 برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحكمة *** بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً . من حيث إن المدعى طلب في صحيفة دعواه - ابتداء - الحكم بصفة مستعجلة بوقف انتخابات الإعادة بالدائرة الأولي - الساحل - بالقاهرة والمحدد لإجرائها يوم 14/11/2000 م . ثانيا:- وبصفة موضوعيه وقف القرار الإداري الصادر من وزير الداخلية بناء علي قرار المستشار / رئيس اللجنة العامة فيما تضمنه من إعلان عدم كونه ضمن مرشحي الإعادة لوجود أخطاء مادية في رصد الأصوات بكشف اللجنة العامة علي خلاف ما جاء بالرصد في محضر الفرز بكل لجنه فرعية . ثالثا:- حفظ حقه في التعويض قبل المطعون ضدهم ، كما تصر طلباته بمذكرته المقدمة حال حجز الدعوي للحكم علي الحكم له بتعويض قدرة خمسمائة ألف جنيه عما لحقة من أضرار مادية وأدبية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه بالرجوع إلى دستورسبتمبر عام 71 يبين أنه قد تضمن حكمين أولهما ما ورد بالمادة (93) التى تنيط بمجلس الشعب اختصاص " الفصل فى صحة عضوية أعضائه " وثانيهما - ما تضمنته المادة (172) من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية ومن ثم يتعين تفسير هاتين المادتين بما لا يخل بحكم أى منهما ، واختصاص مجلس الشعب الاستثنائي بالفصل فى صحة عضوية أعضائه والذى يتم فى ضوء التحقيق الذى تجريه جهة قضائية لها ولاية قضائية بنص الدستور وهى محكمة النقض ، فإن هذا الاختصاص لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة بإعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق والتى تقوم على إرادة الناخبين والتى تبدأ بالتصويت داخل اللجان وتنتهى بفرز الأصوات وإعلان نتيجة التصويت ، فالذى يحدث وينتج عن تلك العملية هو وحده ما يختص مجلس الشعب ببحث صحته أخذا بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلمانى لمجلس الشعب مستمد كلاهما من أحكام الدستور ، الأمر الذى يتعين معه تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها 0 ومن حيث إن من المستقر عليه أن مجلس الدولة ، وهو بنص المادة 172 من الدستور ، قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية ، ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صـورها ومن ثم فإن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الاصطلاحي سالف البيان لا تتمخض عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان وإنما هى أعمال إدارية تباشرها جهة الإدارة بما لها من سلطة فى هذا المقام ، وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة فى هذا الشأن - بما فى ذلك المتعلقة بتوافر أو تخلف الشروط المتطلبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب - ما يعنى مساسا باختصاص البرلمان أو انتقاصا لسلطاته، ذلك أن المجلس لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت عضويتهم الصحيحة به النابعة من إرادة الناخبين على هدى ما تسفر عنه الآلية الدستورية المقررة بالمادة (93 ) ، وعلى ذلك فإن الفصل فى سلامة القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الإعداد للعملية الانتخابية هو فى الأصل اختصاص قضائى لمجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية المهيمن دستوريا على كافة مناحى المنازعات الإدارية أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون التى تنصب أساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتعبير عنها والتى تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض - فهى تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة "93" من الدستور فى اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه 0 ومن حيث إنه وفي ضوء ظروف الدعوى الماثلة - ولما كانت المنازعة الأصلية تنطوي علي نعي موجه إلي العملية الانتخابية ، وقد وسد المشرع أمر الفصل فيها إلي مجلس الشعب بعد تحقيق تجريه محكمة النقض في هذا الشأن ، وقد جري قضاء هذه المحكمة علي عدم إحالة الدعوى إلي مجلس الشعب لأنه بمنأي عن أن تخلع عليه وصف المحكمة - إلا أن قصرا المدعي طلباته علي التعويض -دون غيره من الطلبات مع انصراف صفة المنازعة الإدارية عن القرار المطعون فيه وما يستتبع ذلك من انصراف هذه الصفة علي طلب التعويض عنه وهو ما يؤدي لزوما إلي القضاء بإحالة الدعوى إلي المحكمة المدنية المختصه ، ويكون لها الفضل فيما أبداه من قصر لطلباته وحقه في التعويض من عدمه . ومن حيث إن الحكم بعدم الأختصاص غير منه للخصومة فيتعين إبقاء الفصل في المصروفات . فلـــــهذه الأسباب *** حكمت المحكمة :- **** بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ،وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع ** و تخلص - في إن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/11/2000 وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف انتخابات الإعادة بالدائرة الأولي - الساحل - بالقاهرة والمحدد لإجرائها 14/11/2000 وبصفة موضوعية وقف القرار الصادر من وزير الداخلية بناء علي قرار رئيس اللجنة العامة فيما تضمنه من إعلان عدم كونه ضمن المرشحين للإعادة لوجود أخطاء مادية في رصد الأصوات بكشف اللجنة العامة علي خلاف ما جاء بالرصد في محضر الفرز بكل لجنة فرعية مع حفظ حقه في التعويض وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات . وذكر المدعى شرحاً للدعوى إنه كان ضمن المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولي - الساحل - وترتيبه الخامس في قائمة المرشحين ومدرج تحت صفه ( فئات ) ورمزه ( المظلة ) ، وقد فوجئ باستبعاده من الإعادة لعدم حصوله علي النسبة المؤهله للدخول ضمن مرشحي الإعادة وحيث إنه قد تقرر حدوث بعض الأخطاء المادية في كشوف رصد الأصوات الخاص باللجنة العامة - مما أدي إلي خروجه من المنافسة ، ولم يطلع علي أي من هذه الكشوف ولم يوقع علي حضور الفرز وخلص المدعى إلي طلب الحكم له بطلباته . وقد حددت المحكمة جلسة 12/11/2000 لنظر الشق العاجل وفيها دفع الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة ، والتي أعدت تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 21/10/2003 قررت المحكمة ضم ملف الدعوى رقم 7214 /50ق ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات وأثناء حجز الدعوى للحكم بجلسة 13/4/2004 أودع المدعي مذكرة طلب فيها تعويضا قدرة نصف مليون جنيه - وهي تمثل طلباته الختامية . وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قررت بجلسة 28/12/2004 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات في ثلاث أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لمخالفة أحكام القانون رقم 7 /2000 ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى مع إلزام المدعي في إي من الحالات بالمصروفات . وقد صدر الحكم وأدعت مسودته المشتمله علي أسبابه عند النطق به